ملخص الجهاز:
ومما لاشبهة فیه أن استنباط رأیه فی المسائل المتفرقة کان یستند إلیضوابط معینة وأمور کلیة تستند لمقومات وقواعد عامة یمکن تلخیصها فیمجموعة من الأمور ، وهی : الأمر الأول : تصحیح جمیع الأخبار الواردة فی المسألة والمنقولة منالأصول المعتمدة عنده من دون فرق بین ما اصطلح علیها عند الأصولیینبالصحیح أوغیره ، وذلک بالطبع وفقا لمنهجه الأخباری الذی بینه فی مقدماتکتابه القائم علی أساس الاعتقاد بصحة جمیع الأخبار الواردة عن أئمة أهلالبیت علیهمالسلام المأخوذة عن الأصول الأربعمائة المعتمدة عند الشیعة والمودعة فیکتب الحدیث سواء الأربعة المعروفة أم غیرها من مصادر الحدیث المعروفةعندهم وبغض النظر عن أسانیدها ، وتفسیر الاختلاف والتعارض الحاصل فیمابینها فی عدید من الموارد بصدور قسم منها عن الأئمة علی أساس التقیة ـ وإن لمیوجد به قائل من العامة ـ ولیس لأنها موضوعة أو مدخول فیها من قبل الرواة ، وإنهذا هو المنهج الذی سار علیه قدماء علماء الإمامیة وبقی کذلک حتی مجیءالعلامة الحلی وأستاذه ابن طاووس فی القرن السابع الهجری اللذین استحدثا تنویع الأخبار إلی الصحیح والحسن والموثق والضعیف .
الأمر الثالث : إنه أسند الحکم الذی استنبطه فی المسألة المذکورة ـ وهوحرمة الجمع فی النکاح بین فاطمیتین ـ إلی کبار أعلام الفقه وأئمة الحدیث أمثالالشیخ الصدوق والشیخ الطوسی وإن لم یکونوا قد صرحوا بذلک أو نصوا علیهصراحة فی أی من مصنفاتهم الفقهیة أو الحدیثیة ، وذلک استنادا لما فهمه منطریقة سردهم للروایة المثبتة للحرمة بالکیفیة التی نقلوها فی مجامیعهمالحدیثیة ، ولما کانوا قد صرحوا هم به فی کیفیة تصنیفهم لتلک المجامیع الحدیثیةونقلهم للروایات المودعة فیها ، مما یعنی إلمامه الکامل بتلک المجامیع المؤلفة وبکیفیة تألیفها وبمنهجیة أصحابها فی سردهم لتلک الأخبار فی مصنفاتهم تلکوکیفیة فهمهم الفقهی منها ومن ثم استنباط رأیهم طبقا لکل ذلک .