خلاصة:
بحث الکاتب فی مسالة الفصل بین العمرتین من جهة اشتراط الفصل بینهما من عدمه فکانت الروایات الدالة علی ذلک علی ثلاث طوائف، اولاها: ما یظهر منها کون العمرة لکلّ عامّ لکنّها محمولة علی عمرة التمتع وغیر ذلک. ثانیتها: ما یستفاد منها علی انّ لکلّ شهر عمرة. وثالثتها: ما یدل علی کفایة الفصل بعشرة ایّام حتی لو لم یتغایر الشهر. وبعد عرض طوائف الروایات ذکر ما یمکن ان یکون جمعا بینها لینتهی الی نتیجة مفادها اعتبار الفصل بین العمرتین بتغایر الشهر لا غیر ذلک.
ملخص الجهاز:
وقد نسب العلامة(قدس سره في المختلف القول باعتبار تغاير السنّة إلى العماني&()، وحكى عنه قوله: >قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنّها في المتمتّع خاصّة، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة آل الرسول( فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كلّه إلى ما قالته الأئمة( وعلى كلّ تقدير فهذه الروايات من غير تأويل ممّا يقطع ببطلان مضمونها بالروايات المتضافرة والمستفيضة الآتية النّاصّة على أنّ لكلّ شهرٍ عمرة، بل قد ادّعي تواترها إجمالا()، وكذا بالسيرة العمليّة القطعيّة من المسلمين على تكرارها في السنّة الواحدة، وفي رواية ابن أبي حمزة الآتية: (لقد كان في عامي هذه السنّة ست عُمَر، قلت: ولِمَ ذاك؟ قال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلّما دخل دخلت معه).
[الجمع الثالث]: ولكن يمكن القول: أوّلاً: إنّ ما دلّ على أنّ لكلّ شهرٍ عمرة وإن فهم منه عدم مشروعيّة العمرتين في الشهر الهلاليّ لا العدديّ، وهو الثلاثون يوماً، إلا أنّ الشهر في معتبرة البطائنيّ وروايته هو العدديّ؛ لظهوره فيه- بعد توسيط إمضاء الإمام( لفهم البطائنيّ-؛ فإنّ السؤال عن مشروعيّة العمرة في الأقلّ من شهر لا يلتئم مع فهم اعتبار تغاير الشهر من (لكلّ شهر عمرة)، وإنّما يتّسق مع فهم اعتبار فصل الشهر العدديّ بين العمرتين، وعليه فيعتبر الفصل بعشرة أيام، ولا يعتبر الفصل بثلاثين يوماً، وإن كان الفصل بها مستحبّاً.