ملخص الجهاز:
"و معنی هذا ان الدین اصبح مستحیل الاداء اعتبارا من 14-5-949 و لان الممیز علیه(الامین العام للاموال المجمدة اضافة لوظیفته)الذی حل محل المرتهنة التی اسقطت عنها الجنسیة العراقیة بموجب قانون اسقاط الجنسیة العراقید عن الیهود و قانون مراقبة و ادارة اموال الیهود المسقطة عنهم الجنسیة العراقیة رقم 5 لسنة 951 لم یطالب بهذا الدین و مرت مدة تزید علی الخمس عشرة سنة علی المداینة لذلک کان علی المحکمة تطبیقا لاحکام المادة 1319 مدنی الحکم بفک الرهن و اعلام دائرة الطابو بذلک و حیث ان الدعوی صالحة للفصل فیها قررت محکمة التمییز استنادا للسلطة المخولة لها بالمادة 214 من قانون المرافعات الحکم بفک الرهن التأمینی الموضوع علی الدار المشار الیها اعلاه و الاشعار لدائرة طابو البصرة لرفع اشارة الرهن من قیودها و تحمیل الممیز علیه رسوم الدعوی و رسم التمییز و اتعاب المحاماة لوکیل الممیزة مبلغا قدره-/15 دینارا طلب الممیز علیه اضافة لوظیفته تصحیح القرار التمییزی استنادا للمادة 219 مرافعات و ملخص دفوعه هو ان المحکمة اغفلت ما وزد بلائحته المؤرخة 28-1-971 المربوطة باوراق الدعوی حیث تبین فیها بان الخصومة غیر متوفرة کما و ان المحکمة اعتبرت مدة مرور الزمان متوفرة دون ان تلاحظ ان هذه المدة متقطعة بالمطالبة بالدین المؤمن المتحققة بکتاب الامانة المرقم 4562 فی 29-2-956 الذی طلبت فیه وضع الملک المرهون بالمزایدة العلنیة و کذلک کتاب شبعة تجمید مخافظة البصرد الموجه الی مدیر الطابو المرقم 162/1/8 فی 13-3-956 و هذه المطالبات الرسمیة تکفی لقطع مرور الزمان للتمسک به من قبل المدعیة."