ملخص الجهاز:
"و هذا مبدأ آخر من مبادئ القضاء بأن یترک القاضی للمدعی الحریة النامة فی شرح دعواه أمام خصمه،و لا یجوز للقاضی أن یشرح الدعوی بالنیابة عن المدعی،و للخصمین الحق فی الدفاع بالطریقة التی یراها کل منهما موصلة إلی حقه،و لذلک طلب القاضی من المدعیة أن تعید أقوالها أمام زوجها فأعادت المرأة أقوالها أمام زوجها.
و لما انصرفا من مجلس القضاء أرسل عمر إلی القاضی و سأله من أین أتی بهذا الحکم و هذا مبدأ آخر لصحة الأحکام،فالأحکام غیر المسببة باطلة.
فقال له القاضی:إن الله تعالی أجاز للزوج أن یتزوج مثی و ثلاث و رباع،فنقرض استعماله جمیع حقه فی الزواج من غیرها،فهی لا تحرم إلا من ثلاث لیال فقط،و اللیلة الرابعة من حقها بغیر نزاع،و لذلک حکمت لها بها."