ملخص الجهاز:
"علی أنهم یقدرون هذا الاختصاص بأن یکون موضوع الجنسیة مطروحا تبعا لموضوع آخر incidement و لا یکتسب الحکم حجیة دائمة فی هذا الخصوص(المرجع السابق بند 781 صحیفة 126) «و من حیث ان القانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسیة المصریة الصادر فی 27- 2-1929 قد أشار إلی حق المحاکم فی فحص ما یعرض لها من مسائل الجنسیة إذ نصت المادة 21 منه علی ما یأتی: «یعطی وزیر الداخلیة کل ذی شأن شهادة بالجنسیة المصریة مقابل دفع الرسوم التی تفرض بمقتضی قرار منه و بعد تقدیم جمیع الأدلة التی یری لزومها و هذه الشهادات یؤخذ بها لدی القضاء حتی یثبت عکس ما فیها.
الأول-أن الجنسیة و هی الرابطة القانونیة بین الفرد و الدولة التابع لها لیست منحة تعطیها له الدولة و إنما هی حق لکل مواطن تتوافر فیه الشروط التی ینص علیها القانون: الثانی-أن قیام هذه الرابطة القانونیة یترتب علیه حقوق للفرد و واجبات علیه مما له أعمق لأثر فی حیاته العامة و فی معاملاته الخاصة الثالث-ان کثیرا من هذه الحقوق و الواجبات مناط الفصل فیها للقضاء و یترتب علی هذا أن لکل مواطن أن یلجأ إلی المحکمة لتقرر انطباق القانون علیه حتی یتمتع بما تخوله القوانین الأساسیة للمواطنین: «و من حیث ان نصوص القانون رقم 19 لسنة 1929 لا تتعارض مع ما تقدم بل علی العکس تؤیده لأن هذا القانون لم یخول البت فی أمر الجنسیة لجهة سیاسیة أو إداریة و إنما وضع القواعد التی یتعین معها وجود هذا الرباط القانونی و کیف وزیر الداخلیة أن یعطی شهادة بالجنسیة المصریة لمن یطلبها«یؤخذ بها لدی القضاء حتی یثبت عکس ما فیها»و المرجع فی هذا إلی القضاء طبعا."