ملخص الجهاز:
"و هذا مع عدم المساس أی مساس بمبدأ حریة الصحف و لا بمالها من الحقوق المشروعة الخ(راجع التشریع السیاسی جزء ثالث لعبد اللطیف بک محمد ص 952) کل هذه الوثائق متضافرة فی اثبات ان القانون الذی تشیر الیه المادة 15 من الدستور هو قانون العقوبات و لیس هناک ما یفهم منه انها قانون المطبوعات بالذات علی أن المادة 167 من الدستور أتت بنص حاسم حیث قالت(کل ما قررته القوانین و المراسیم و الأوامر و اللوائح و القرارات من الأحکام و کل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال و الاجراآت طبقا للأصول و الأوضاع المتبعة یبقی نافذا بشرط أن یکون نفاذها متفقا مع مبادیء الحریة و المساواة التی یکفلها هذا الدستور) فقانون المطبوعات بالنسبة لما جاء به ماسا بمبادیء الحریة التی کلفها الدستور یعتبر ملغیا و غیر قائم فنصوصه الخاصة بتعطیل الصحف أو مصادرتها أو انذارها أو المراقبة علیها منسوخة حکما و بالنص الصریح و أما باقی النصوص الخاصة بالشروط الاداریة لاصدار الصحف و عنوان المطبعة و تاریخ الصدور الی غیر ذلک مما لا علاقة له بحریة الصحافة فهی قائمة و قد اتفق الحکم الذی صدر فی الدعوی المستعجلة معنا علی أن المادة 13 من قانون المطبوعات المذکورة اصبحت ملغاة و(؟؟؟)أن نناقش هل المادة العاشرة منه الغیت أم لا علی أنه قبل الاجابة علی هذا السؤال یهمنا أن نعرف مدی ما نسخ من سلطة الادارة بصدور الدستور و بالرجوع الی ما اثبتناه هنا من المناقشات و المذکرات یتبین (أولا)ان لجنة الدستور کانت متفقة علی منع جهات الادارة من ارسال انذارات الی الصحف أو وقفها بغیر حکم قضائی(و اقوال عبد العزیز بک فهمی فی آخر محضر جلسة 39 فی 16 اکتوبر سنة 1922)و علی أن المراد هو منع تسلط الادارة علی الصحف بأی طریقة من الطرق(علی ماهر بک فی نفس الجلسة) (ثانیا)ان اللجنة رأت(أن لا یکون حساب الصحف علی ما یقع منها الا بطریق القضاء و علی حسب ما یضعه القانون من الحدود و لذلک حذرت انذارها أو وقفها أو الغاءها من أجل ما ینشر فیها بالطرق الاداریة)و مذکرة لجنة الدستور."