ملخص الجهاز:
"رابعا:الجهود الدولیة لاحتواء الظاهرة الإرهابیة إن مواجهة العنف بکل مظاهره فی العلاقات الدولیة،و جهود التضییق علی استخدام القوة فی المجتمع الدولی تعود إلی عام 1907،عندما تمت المصادقة علی اتفاقیة لاهای الثانیة المعروفة بـ«دراکو بورتر»،التی أکدت ضرورة الحد من استعمال الدول للقوة فی سبیل استرداد الدیون المستحقة،و کذا عهد عصبة الأمم الذی أرفقت به معاهدات باریس لعام 1919 و الذی یقید استخدام هذا الحق و یؤجله18دون تحریمه نهائیا،حیث تم التمییز بین الحروب المشروعة و الحروب غیر المشروعة،ثم جاء میثاق«بریان کیلوغ» بتاریخ 27/8/1928 لیسد نسبیا هذا النقص بعدما رکز و لأول مرة علی الجوانب الوقائیة لمبدأ الأمن الجماعی،حیث أکد تحریم الحرب لیس کوسیلة من وسائل حل المنازعات و المشاکل الدولیة فقط،و إنما باعتبارها أداة لتنفیذ سیاسة الدولة القومیة أیضا.
هذا طبعا بالإضافة إلی العدید من المؤتمرات و اللقاءات الدولیة التی اهتمت بهذا الشأن،و نذکر فی هذا الخصوص قمة«صانعی السلام»المنعقدة فی شرم الشیخ بمصر بتاریخ 13 آذار/مارس 1997،و مؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعیة السبع المنعقدة فی لیون بفرنسا بتاریخ 28 حزیران/یونیو 1997،و کذا الإعلان الصادر بمناسبة الذکری الخمسینیة لإنشاء هیئة الأمم المتحدة فی تشرین الأول/أکتوبر 1995،و هو الإعلان الذی أکد أهمیة التعاون الدولی فی القضاء علی الإرهاب22.
بقراراتها لمکافحة«الإرهاب»فی أعقاب أحداث الحادی عشر من أیلول/سبتمبر،حیث قادت هذه الأخیرة تحالفا دولیا لمکافحة«الإرهاب»الدولی،دشنتها فی أفغانستان بناء علی قرار مجلس الأمن رقم 1368 الذی صدر بالإجماع و بعد یوم واحد من وقوع العملیات29،و ما زاد من تکریس و تزکیة الطروحات الأمریکیة و الإسرائیلیة صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاریخ 28 أیلول/سبتمبر 2001 بضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولی بکل الوسائل السیاسیة و العقابیة،بما فیها تجمید أموال المشتبه فی علاقاتهم بالإرهاب دون التمییز بین هذا الأخیر المحظور،و حق النضال و الکفاح المشروعین ضد الاحتلال30."