ملخص الجهاز:
المحکمة:- «بما ان حجة المستأنف علیهم فی الدفع بان المحاکم الاهلیة غیر مختصة بنظر هذه الدعوی یرجع الی ان اصلها المطالبة برد صداق دفعه المستأنف لمورث المستأنف علیهم و اصبح من حقه استرداده منهم لان الزواج لم یتم «و بما ان قضاء محکمة اول درجة بقبول هذا الدفاع استند الی ان الفصل فی الدعوی یقتضی البحث فی ماهیة الصداق و استحقاقه قبل الدخول او بعده و فی النفقات الملحقة به کالهدایا و اعداد منزل الزوجیة و هذه الشئون لها احکام متباینة فی الشریعة الاسلامیة قد قصر عن بیانها القانون المدنی فالفصل فی الدعوی یقتضی اذا بحث تلک الاحکام و هذا لیس من اختصاص المحاکم الاهلیة «و بما ان المستأنف رد علی هذا الدفع اولا بان المستأنف علیهم لم یقدموا هذا الدفع من اول الامر و ثانیا المبلغ المطالب به کان عند مورث المستأنف علیهم بصفة ودیعة رثما یتم الزواج «و بما ان قول المستأنف بوجوب تقدیم الدفع بعدم الاختصاص بادیء ذی بدء قول مردود لان هذا الدفع من النظام العام و یحق للمستأنف علیهم تقدیمه فی أیة حالة کانت علیها الدعوی و مع هذا فقد تجنب المستأنف التکلم فی هذا الدفع امام هذه المحکمة «و بما انه فیما یتعلق بموضوع الدفع فان احکام الشریعة الاسلامیة انما وضعت قواعد استحقاق الصداق کله او بعضه عند اتمام عقد الزواج سواء أتبعه دخول الزوج بزوجته أو لم یتبعه أما قبل اتمام العقد فلا دخل لتلک الاحکام فیه کما لا دخل لها عندئذ فی مسائل الهدایا و النفقات التی تصرف فی معدات الزواج بل مرجع ذلک کله هو العرف و اذا کان القانون المدنی قصر فی وضع قواعد لهذه الشئون فان العرف قد و فی ذلک «و بما انه لیس من حرج علی المحاکم الاهلیة ان تفصل فی النزاع الذی حدد له العرف نظاما معروفا و سن له قواعد ثبتتها التجاریب «و بما انه یتبین من ذلک ان حکم محکمة أول درجة بقبول الدفع بعدم الاختصاص لم یکن بالفضاء الصائب و یتعین الغاؤه و الحکم باختصاص تلک المحاکم و اعادة القضیة للمحکمة الجزئیة للفصل فی موضوعها» (استئناف قطب زکی ضد فاطمه احمد راشد نمرة 389 سنة 1922.