ملخص الجهاز:
"رقم الحکم\الرقم الصفحة\التاریخ\البیان قضاء محکمة النقض المدنیة 1\3\21 نوفمبر 1980\ایجار.
المطعون فی قرارات لجان تحدید الاجرة التی أقیمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أثره.
قضاء المحکمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث رقم الحکم\الرقم الصفحة\التاریخ\البیان و المطعون ضدها الرابعة.
جواز اثارته لاول مرة أمام محکمة النقض متی کانت عناصره مطروحة علی محکمة الموضوع.
فسخ عقد الایجار عدم جوازه فسخ العقد علی غیر عاقدیه أثر ذلک.
عدم حجیته علی الخلف اذا استند فی اثبات ملکیته الی سبب آخر غیر التلقی.
أثره انفساخ رقم الحکم\الرقم الصفحة التاریخ البیان عقد الایجار من تلقاء نفسه أیا کان السبب فی هذا الهلاک م 569/1 مدنی.
هدم القعار المؤجر قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969،لا محل لا عمال حکم المادة 39 من هذا القانون علی واقعة النزاع و لو بطریق القیاس.
عدم جواز اثارته لاول مرة أمام طلب اعمال الاثر القانونی لاقرار صدر من أحد محکمة النقض.
م 147/2 مدنی عدم جواز اثارته لاول مرة أمام محکمة النقض.
القضاء برفض الدفع المبدی بانتفاء صفة المطعون ضده فی رفع الدعوی استنادا الی حلوله محل المستأجر رغم خلو الاوراق من الدلیل علی ذلک.
تناول الحکم-ردا علی دفاع أحد الخصوم-مرکزا قانونیا لشخص غیر ممثل فی الخصومة.
استناد الحکم الی الدلالة المستفادة من امداد هیئة الکهرباء شقة النزاع بالتیار الکهربائی و وضع عداد بها باسم المطعون رقم الحکم\رقم التاریخ\الصفحة\البیان ضده فی اثبات الاجارة استنباط لقرینة قضائیة صحیحة.
1-قضاء المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و علی ما جری به قضاء محکمة النقض.
وکالة الدفاع الذی یخالط واقع عدم جواز التحدی به لاول مرة أمام محکمة النقض."