ملخص الجهاز:
"غیر أن الحکومة و قد خاب مسعاها فی احباط أو اجهاض محاولة مجلس النقابة الشعری تأثیم عدواتها التشریعی،تصورت أنها قادرة بسلطانها التشریعی أن تنهی بقانون الخصومة الدستوریة،و ذلک باصدار تنظیم تشریعی کامل لمهنة المحاماة یلغی القانون رقم 61 لسنة 1968 و فی نفس الوقت یلغی القانون رقم 125 لسنة 1981 و قد قصدت الحکومة بالنص صراحة علی الغاء القانون الاخیر،ان تحول بین المحکمة الدستوریة العلیا و بین الفصل فی دستوریة القانون رقم 125 لسنة 1981،متصورة انها بذلک تنهی وجود مجلس النقابة الشرعی و تنهی کذلک الخصومة التی أقامها طعنا فی دستوریة القانون رقم 125 لسنة 1981 الذی صدر خصیصا بالغاء مجلس النقابة و بقصد انشاء مجلس نقابة مؤقت أما و قد اتجه المشرع الی اعادة تنظیم المهنة و التشکیل النقابی،فانه لا یکون علی المشرع تثریب اذا هو أهدر کیان مجلس النقابة الشرعی!و انطلاقا من هذه المقدمة الفاسدة جرت أغرب محاولة أو سباق تشریعی مع الزمن،لاصدار قانون تنظیم مهنة المحاماة و مناقشة خلال أربعة أیام و سرعة التصدیق علیه قبل سفر السید رئیس الدولة بساعات الی خارج الوطن،و فی یوم جمعة(و هو یوم عطلة رسمی)سابق مباشرة لنظر الطعن بعدم الدستوریة رقم 47 لسنة 3 ق!
و لعله لم یفت الحکومة أن مهنة المحاماة کانت منظمة بالفعل بقانون مضی علیه ما یقرب من خمسة عشر عاما؟ ولو النوایا لما اتخذ الصدام بین رئیس الدولة السابق و نقابة المحامین مناسبة للتعدیلات الجوهریة التی أرید بها القضاء علی التنظیم النقابی؟ ان الحکومة تقول فی دفاعها عن القانون رقم 125 لسنة 1981(مستندة فی ذلک الی قضاء صادر عن المحکمة الاداریة العلیا)انه صدر علی سند من أحکام الدستور،ذلک أن-تنظیم المهن الحرة هو من صمیم اختصاص الدولة بوصفها قوامة علی المصالح و المرافق العامة فاذا ما رأت أن تتخلی عن هذا الامر لاعضاء المهنة أنفسهم لانهم أقدر علیه من تخویلهم نصیبا من السلطة العامة یستعینون به علی تأدیة رسالتهم.."