ملخص الجهاز:
"و تقوم نظریة الظروف الطارئة علی فکرة العدالة المجردة التی هی قوام القانون الإداری،کما أن هدفها تحقیق المصلحة العامة فوائد الجهة الإداریة هی کفالة حسن سیر المرافق العامة بإستمرار و إنتظام و حسن أداء الأعمال و الخدمات المطلوبة و سرعة إنحازها،کما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المداومة فی سبیل المصلحة العامة، و ذلک بأن یؤدی إلتزامه بأمانة و کفایة لقاء ربح و أجر عادل، و هذا یقتضی من الطرفین التسائد و المشارکة للتغلب علی ما یتعرض بتنفیذ العقد من صعوبات و ما یصادفه من عقبات فمفاد نظریة الظروف الطارئة إنه إذا طرأت أثناء تنفیذ العقد الإداری ظروف أو أحداث لم تکن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت إقتصادیاته و إذا کان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفیذ العقد مستحیلا بها أثقف عبثا و أکثر کلفة مما قدره المتعاقدان التقدیر المعقول،و کانت الخسارة الناشئة عن ذلک تجاوز الخسارة المألوفة العادیة التی یحتملها أی متعاقد إلی خسارة فادحة إستثنائیة و غیر عادیة فإن من حق المتعاقد المضار أن یطلب من الطرف الآخر مشارکته فی هذه الخسارة التی تحملها فیعوضه عنها تعویضا جزئیا، و بذلک یضیف إلی إلتزامات المتعاقد معه إلتزاما جدیدا لم یکن محل إتفاق بینهما، و مؤدی ذلک أن یعرض علی الدائن إلتزام ینشأ من العقد الإداری،هذا الإلتزام هو أن یدفع الدائن للمدین تعویضا للکفالة بتنفیذ العقد تنفیذا صحیحا متی کان من شأن الظروف أو الأحداث غیر المتوقعة أن تثقل کاهل هذا المدین بخسارة یمکن إعتبارها قلبا لإقتصادیات العقد،علی أن التعویض الذی یدفعه الدائن یکون تعویضا جزئیا عن الخسارة المحققة التی لحقت المدین،و لما کان التعویض الذی یدفع طبقا لهذه النظریة لا یشمل الخسارة کلها و لا یغطی إلا جزءا من الأضرار التی تصیب المتعاقد فإن المدین لیس له أن یطالب بالتعویض بدعوی إن أرباحه قد نقضت أو لفوات کسب ضاع علیه،کما أنه یجب أن تکون الخسارة واضخحة متمیزة،و من ثم یجب لتقدیر إنقلاب إقتصادیات العقد و إعتبارها قائمة أن یدخل فی السحاب جمیع عناصر العقد التی تؤثر فی إقتصادیاته و إعتبار العقد فی ذلک وحدة واحدة و یفحص فی مجموعة لا أن ینظر إلی أحد عناصره فقط بل یکون ذلک بمراعاة جمیع العناصر التی یتألف منها إذ قد یکون بعض هذه العناصر ممجزیا و معوضا عن العناصر الأخری التی أدت إلی الخسارة،و من ثم فإن إنقلاب إقتصادیات العقد مسألة لا تظهر، و لا یمکن من التحقیق من وجودها إلا بعد إنجاز جمیع الأعمال المتعلقة بالعقد6."