ملخص الجهاز:
"اجابته القاعدة لا مانع من اجازة ماتم من تغییر فی معالم الوقف متی تبین أن فیه المصلحة بالجلسة المنعقدة علنا بمحکمة مصر الابتدائیة الشرعیة فی یوم الخمیس 9 ربیع الثانی سنة 1351 (11 اغسطس سنة 1932)برئاسة حضرة صاحب الفضیلة الشیخ محمد عاشور الصدفی نائبها و عضویة حضرتی الفاضلین الشیخ عبد الفتاح القاضی و الشیخ محمد عبود من قضاتها و بحضور السید افندی عبد الفتاح کاتب الجلسة(صدر القرار الآتی)فی المادة رقم 1024 سنة 1931 -1932 تصرفات المرفوعة من وزارة الأوقاف بطلب اجازة تغییر معالم الموضوع تضمن کتاب وزارة الأوقاف أن من الأوقاف المشمولة بنظرها وقف الحاج علی جیب جمیلی المحتسب الشهیر بالسمنی المعین بکتبه الصادرة فی أوائل جمادی الثانیة سنة 1257 و فی 14 صفر سنة 1261 و لهذا الوقف منزل بشارع انسطاسی بالاسکندریة مکون من دور أرضی مرکب من ثلاث دکاکین منها دکانان ارتفاعهما 50/2 سنتمترا و الثالث 5 متر و یعلو الدکانین المنخفضین عنبر مکون من حجرتین و طرقة ارتفاعه 20/2 سنتمترا و یعلو ذلک کله دوران علویان و قد رأت الوزارة لانخفاض هذین الدکانین و لامتناع البلدیة من أعطاء رخص منها لأی شخص ما دام ارتفاعهما یقل عن أربعة أمتار و رأت أیضا أن العنبر خال لانحفاضه منذ مدة طویلة ورات مع ذلک أن السقف الفاصل بین العنبر و الدکانین تآکلت أخشاب أرضیته،فأمام ذلک و أمام ان اعادة الحالة الی ما کانت علیه تستدعی صرف مبلغ کبیر دون أن تجنی الوزارة من تلک العمارة منفعة اذ سیظل الدکانان و العنبر علی خلوهما للأسباب السالفة(لهذا)رأت ازالة سقف الدکانین و جعل سقف العنبر سقفا لهما و بذلک أصبحا معدین للأیجار و تحققت بذلک مصلحة الوقف و طلبت اجازة ما فعلته تحقیقا لمصلحة الوقف المحکمة من حیث أن وزارة الأوقاف طلبت اجازة ما عملته لأن مصلحة الوقف فی ذلک."