ملخص الجهاز:
"الأولی تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما یجب أن یؤدیه الهیم من أجر و اعانة غلاء و ما کیلفه لهم الی آخر تلک الالتزامات التی تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم بماشرة و بالذات هذه الحقوق هی التی حرص المشرع علی أن یکفلها للعمال بما نص علیه فی الفقرة الأخیرة منم المادة 221 من هذا القانون و هی صریحة فی أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذین اجحفت المخالفة بحق من حقوقهم.
کما حکمت محکمة النقض بأن تضامن صاحب العمل مع المقاول من الباطن(أو المتنازل له)و هو المقرر بالمادة السابعة و الثمانین من قانون العمل یعتبر مقصورا علی المسئولیة المدنیة وحدها بعکس المسئولیة الجنائیة بشأن الجرائم المعاقب علیها بهذا القانون حیث ینفرد بها هذا الأخیر(المقاول من الباطن)دون صاحب العمل الأصیل الذی لا تربطه فی الواقع علاقة مباشرة بعمال هذا المقاول (نقض جنائی 18 مایو 1965 طعن 1777/34 ق.
و لکن ذهبت بعض الاحکام الی أن غرض الشارع من المادة الرابعة عشر سالفة الذکر یتسع أیضا لحالة الاستخدام ذاتها بحیث یعاقب بموجبها صاحب العمل الذی یتسخدم عاملا بدون شهادة القید(نقض جنائی 5 یونیو 1967 طعن 738/37 ق مجموعة أحکام النقض سنة 18 ص 760 قاعدة 152).
و علی کل حال فقد حکمت المحاکم بعدم تعدد الغرامة ضد صاحب العمل فی حالة استخدامه العمال بغیر شهادات القید لان غرض الشارع من التعدد هو حالة الالتزامات التی تمس الحقوق الفردیة للعمال بعکس الالتزامات التنظیمیة حیث المقصود بها مجرد سهولة الرقابة کالحصال فی هذا الالتزام(نقض جنائی 23 ینایر 1967 طعن 1477/ 36 ق.
و لذلک اذا لم یشترک صاحب العمل فی هیئة التأمینات الاجتماعیة عن بعض عماله فانه یعاقب بغرامة مائة قرش و تتعدد هذه الغرامة بقدر عدد هؤلاء العمال و لکن فی حدود مبلغ خمسمائة جنیه علی الاکثر(نقض جنائی 6 مارس 1967 طعن 2161/36 ق."