ملخص الجهاز:
"و قضت بتاریخ 16 یونیة سنة 1966 بأنه متی کان الحکم المطعون فیه قد انتهی من أقوال الشهود التی أعتمد علیها فی قضائه الی أن المطعون ضده لم یسلم الورقة التی وقعها علی بیاض باختیاره الی الطاعن و انما سلمها لموظف ادارة التجنید لبحرر علیها طلبا باعفائه من الخدمة العسکریة و ان الطاعن حصل علیها بطریقة ما و أثبت فیها الاقرار المدعی بتزویره فان الواقعة علی هذه الصورة تعتبر تزویرا طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خیانة أمانة و من ثم یجوز اثبات التزویر المدعی به بطرق الاثبات کافة و ذلک لأن الفقرة الأخیرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذکر لا تشترط لاعتبار الواقعة تزویرا أن یکون الحصول علی الورقة الموقعة علی بیاض بطریق الاحتبال و انما یکفی أن یحصل علیها المتمسک بها بأیة طریقة کانت2 و قد أخذت بهذا الرأی أیضا بعض المحاکم المدنیة فی مصر،فقضت محکمة المنیا الابتدائیة بأن من شأن التوقیع علی بیاض أن یکسب البیانات التی ستکتب بعد ذلک فوق هذا التوقیع حجیة الورقة العرفیه لأن هذه الحجیة تستمد من التوقیع لا من الکتابة فیستوی أن تکون الورقة قد کتبت قبل التوقیع أو بعده،الا أن للمدین الحق فی أن یثبت أن ما کتب لم یکن هو المتفق علیه،و لکن لا یمکه اثبات ذلک الا بالکتابة وفقا للقواعد العامة،و هذه القواعد ذاتها تراعی فی اثبات الجریمة الجنائیة المنصوص علیها فی المادة 340 عقوبات،أما اذا کانت الحیله قد استعملت فی الحصول علی الورقة الموقعة علی بیاض فیجوز عندئذ اثبات الغش بجمیع طرق الاثبات،کما انه اذا لم تکن الورقة مسلمة للخان و انما حصل علیها بأیة طریق کان التوقیع نفسه غیر صحیح و کانت الورقة باطلة و عوقب من أساء استعمال التوقیع بعقوبة التزویر و یصح اثبات ذلک بشهادة الشهود و القرائن1 و قضت محکمة استئناف مصر بأنه لما کانت الأمانة من العقود المدنیة کان اثباتها تابعا لقواعد الاثبات فی المواد المدنیة،و علیه فلا یمکن لصاحب الامضاء اثبات تسلیم الورقة الممضاة علی بیاض بالشهود متی زادت قیمة العقد المکتوب فیها عن ألف قرش،خصوصا و ان السماح بذلک یؤدی الی اضطراب جسیم فی معاملات الناس2."