ملخص الجهاز:
"المحکمة: «و حیث أن الحکم المطعون فیه عرض للدفع المبدی بعدم قبول الدعوی الجنائیة،و قال تسبیبا لقبوله ما نصه:«و حیث أنه عن للدفع ببطلان الاجراءات و بعدم قبول الدعوی،فقد قید المشرع سلطة النیابة العامة فی تحقیق جرائم النقد و التهریب الجمرکی و فی رفع الدعوی عنها،لما تتسم به من طابع یغیرها عن غیرها من الجرائم،و لا تصالها باعتبارات تتعلق بالصالح العام للدولة، فنص فی الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانین 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1953 علی أنه لا یجوز رفع الدعوی بالنسبة الی الجرائم المتقدم ذکرها(أی الجرائم المنصوص علیها فی المواد الأولی و الثانیة من القانون المذکور)أو اتخاذ اجراء فیها الا بناء علی اذن من وزیر المالیة و الاقتصاد أو ممن یندبه لذلک،و فی حالة عدم الاذن یجوز للوزیر أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة کما نص علی حکم مماثل فی المادة 4/6 من القانون 98 لسنة 1957 ببعض الأحکام الخاصة بالتهریب و کذلک نص المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 بأحکام التهریب الجمرکی علی أنه «لا یجوز رفع الدعوی الجنائیة أو اتخاذ اجراءات فی جرائم التهریب الا بناء علی طلب کتابی من مدیر مصلحة الجمارک أو ممن ینببه کتابة فی ذلک،و یجوز للمدیر العام لمصلحة الجمارک التصالح فی جمیع الأحوال،و بذلک یخفض مبلغ التعویض الی ما لا یقل عن النصف،و یجوز فی هذه الحالة رد البضاعة المضبوطة مقابل دفع عشر قیمتها علی الأقل حسب تقدیر الجمرک،علاوة علی الرسوم الجمرکیة المستحقة و یترتب علی هذا التصالح انقضاء الدعوی الجنائیة أو وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة حسب الأحوال."