ملخص الجهاز:
"مادة 6-مع عدم الإخلال بأحکام القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظیم شئون رجال (1)نشر بالوقائع المصریة العدد 162 الصادر فی 22 من یولیه 1965 القضاء الشرعی المنقولین إلی المحاکم الوطنیة أو أی قانون آخر یلقب الأعضاء الملحقون بالمحاکم و نیابات الأحوال الشخصیة-طبقا لحکم المادة الثانیة من القانون المدکور-بألقاب رجال القضاء و النیابة المهائلة لدرجاتهم(مستشارین أو رؤساء محاکم ابتدائیة أو قضاة أو وکلاء النائب العام أو مساعدین أو معاونین بالنیابة العامة)علی حسب الأحوال.
و تحسب هذه النسبة لکل وظیفة علی أساس عدد الوظائف المرشح للترقیة إلیها خلال سنة مالیة کاملة: مادة 8-استثناء من أحکام المادتین 44 سند 3،123 من القانون المرافق یجوز تعیین الباحثین الحاصلین علی إجازة القضاء الشرعی أو الشهادة العالیة أو العالمیة من الأزهر،الموجودین فی الخدمة فی نیابات الأحوال الشخصیة أو الإدارات التابعة للدیوان العام بوزارة العدل أو بالمحاکم فی تاریخ العمل بهذا القانون-فی وظائف معاونین أو مساعدین للنیابة العامة أو وکلاء للنائب العام(للأحوال الشخصیة)."