ملخص الجهاز:
"تقسیم بدائل الدعوی الجنائیة: إن تحقیق الأهداف السابقة لبدائل الدعوی الجنائیة لا یقتصر علی إیجاد بدائل الدعوی فی نطاق قانون الإجراءات الجنائیة و إنما یجب النظر بعین الإعتبار إلی القوانین الجنائیة الموضوعیة و الإجراءات علی السواء فلکل قانون من هذه القوانین دوره فی الوصول إلی الأهداف المبتغاة من بدائل الدعوی الجنائیة و ذلک علی الوجه الآتی: أولا:دور القوانین الموضوعیة فی تحقیق بدائل الدعوی الجنائیة: 1-إستبعاد المخالفات من عداد الجرائم: لقد ظهرت فکرة إستبعاد المخالفات من عداد الجرائم بعد أن أصیب قانون العقوبات بنوع من التضخم بما قرره من تجریم أفعال لا حصر لها،رغم أنها لا تدل علی نزعة إجرامیة فالمخالفات لا تخرق بشکل جسیم المصالح الإجتماعیة و الفردیة الأمر الذی یتعین معه الوقایة منها و علاجها وفق إجراءات لا تنطوی علی طابع جزائی بقدر ما تنطوی علی معالجة ذات طابع إجتماعی، کما أن المخالفات تعتبر مجرد خروج عن النظام أو عدم إطاعته، و علی رأس التشریعات التی أخرجت المخالفات من نطاق التجریم القانون الیوغسلافی، و القانون الروسی19.
فالقانون المصری أجاز نظام الصلح الجنائی فی القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقیق العدالة الضریبیة حیث أجاز لوزیر المالیة الصلح فی الجرائم الضریبیة المنصوص علیه فی هذا القانون،کذلک أجاز القانون رقم 66 لسنة 1963، بشأن الجمارک فی المادة 124 للمدیر العام للجمارک أو من یندبه،أن یجری التصالح أثناء نظر الدعوی أو بعد الحکم فیها حسب الأحوال کما أجاز القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضریبة الدمغة لوزیر المالیة أو من ینیبه حتی تاریخ رفع الدعوی الجنائیة الصلح مع الممول،کما أجاز القانون رقم 67 لسنة 1976 بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبی، و المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 فی مادته 194-198 للوزیر المختص فی حالة تقدیم الطلب أو فی حالة تنازله عنه إلی ما قبل صدور حکم نهائی فی الدعوی،أن بصدر قرارا بالتصالح."