ملخص الجهاز:
"«و حیث انه و إن کان الفصل فی الطعون الخاصة بانتخابات الهیئات الاقلیمیة و البلدیة أصبح من اختصاص هذا المجلس بمقتضی الفقرة(1) من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 و قد نصت المادة 35 منه علی أن میعاد رفع الدعوی هو ستون یوما ابتداء من تاریخ نشر القرار الاداری المطعون فیه أو إعلان صاحب الشأن به کما نصت المواد التالیة لها علی طریقة رفع الدعوی أمام محکمة القضاء الاداری إلا أن هذه المحکمة تری أن هذه النصوص لا تسری علی الطعون الانتخابیة،و ذلک لأن اعلان نتیجة الانتخاب لا یمکن اعتباره من القرارات الاداریة التی نصت علیها المادة 35 من قانون انشاء مجلس الدولة.
«و حیث انه مما یدعم هذا النظر أن الشارع فی بیان اختصاص محکمة القضاء الاداری قد خص الطعون الانتخابیة بالنص علیها علی حدة فی الفقرة الأولی من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946،و لو کانت هذه الطعون من قبیل القرارات أو الأوامر الاداریة کما عنی الشارع بهذا التخصیص مع التعمیم الوارد فی الفقرة السادسة من المادة المذکورة."