ملخص الجهاز:
"و فی ظل القانون المدنی المصری لا یوجد نص یجیز منع المدین من السفر و إن کان العمل قد جری علی لجوء الدائن إلی استصدار أمر علی عریضة ن قاضی الأمور الوقتیة یمنع مدینه من السفر،و یؤسس هذا المنع علی المادة(14)من الدستور و التی تضمنت أن المنع من التنقل لا یکون إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقیق و صیانة أمن المجتمع،و ذهبت محکمة النقض المصریة إلی رفض منع المدین من السفر إذ أنه طبقا للمادة(14)من الدستور و فی ضوء سائر نصوصه المنظمة للحقوق و الحریات العامة و ضماناتها،أن أوامر القبض علی الأشخاص أو (1)قانون المرافعات الکویتی و قانون التنفیذ العراقی.
إذ تنص المادة 1/63 من قانون الإجراءات الجنائیة المصری علی أنه یجب علی مأمور الضبط القضائی أن یسمع فورا أقوال المتهم المضبوط،فإن لم یأت بما یبرئه یرسله فی مدی أربع و عشرین ساعة إلی النیابة العامة المختصة،و هذه المیزة کانت لها ما یبررها عندما وردت فی قانون تحقیق الجنایات الأهلی الصادر سنة 3881 حیث کان یتعذر فی بعض الأحوال بسبب المسافة و ظروف الانتقال عرض أمر المتهم علی النیابة العامة فی أقل من أربع و عشرین ساعة و من ثم و فی ظل الظروف الحالیة من سرعة الانتقال و إرسال الشخص إلی النیابة المختصة أصبحت هذه المدة طویلة و لیس لها ما یبرره،إذ یمکن عرض أمر المتهم علی النیابة فی أی وقت،فالأصل أنه یحمل قرینة البراءة حتی تثبت إدانته و بخاصة إذا لاحظنا أن هذه المدة سالفة الذکر یضاف إلیها مثلها یجب علی النیابة خلالها أن تستجوب الشخص لتقرر إطلاق سراحه أو حبه احتیاطیا و من ثم یکون من الممکن أن یظل الشخص مقبوضا علیه مدة ثمان و أربعین ساعة و فی ذلک افتئات شدید علی الحریة الفردیة فضلا عن أن احتمالات إساءة استعمال هذه المدة واردة فی هذا الزمان."