ملخص الجهاز:
"و هذه المعانی المستفادة من تفسیر المصطلحات المستعملة فی المادة الثانیة کان لها صداها فی مناقشات المجلس التأسیسی،ففی جلسته المنعقدة بتاریخ 42 اکتوبر 2691 شرح الخبیر الدستوری مفهوم المادة الثانید مبینا للمطالبین بإضافة(الـ) التعریف أن«هذه العبارة تقول إنها(الشریعة الإسلامیة)مصدر رئیسی للتشریع إنما تفتح الباب علی مصراعیه للأخذ بالشریعة الإسلامیة بالقدر الذی یراه المشرع أی القانون العادی فإذا رأی المشرع العادی أنه فی الإمکان الأخذ بالشریعة الإسلامیة مائة فی المائة و قدر أن مصلحة البلد تسمح بذلک،فهذا النص الدستوری لا یمنعه (1)عبد الحمید متولی-الشریعة الإسلامیة کمصدر أساسی للدستور-0991-ص 61،و فی تأیید هذا الرأی فی خصوص القانون الکویتی راجع: بدر جاسم الیعقوب-الشریعة الإسلامیة مصدر القوانین-مجلة المحامی-السنة الخامسة- العددان سبتمبر و أکتوبر 2891-ص 42.
و جاء فی هذه الرسالة أنه«بشأن الاقتراح الذی تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس الأمة بتعدیل المادة الثانیة من الدستور أفید أن هذا الاقتراح عرض علی سمو أمیر البلاد حفظه الله و قد رأی أنه مع تقدیره للروح الطیبة التی أملته،فإن سموه یری بأنه یمکن للأعضاء تعدیل القوانین القائمة التی یرون أنها لا تتفق مع الشریعة الغراء،و مراعاة أحکاممها فیما یصدر مستقبلا من تشریعات دون حاجة إلی اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعدیل الدستور».
و نشیر فی النهایة إلی أنه أثناء مثول هذا التعلیق علی اقتراح تعدیل المادة الثانیة من الدستور للنشر فقد وجه ولی العهد و رئیس مجلس الوزراء کتابا إلی مجلس الأمة یتضمن توجیهات الأمیر حول الاقتراح الذی تقدم به تسعة و ثلاثون عضوا من (1)فی تأیید ذلک راجع علی سبیل المثال: -محمد الفیلی-المرجع السابق-ذات الموضع."