ملخص الجهاز:
"(1)المادة"07"من قرار وزیر المالیة رقم 7631 لسنة 8991 بإصدار لائحة المناقصات و المزایدات أولا:تعریف خطابات الضمان: لقد ذهب جانب من الفقه1إلی أنها«اتفاق بین العملاء و المصارف تلتزم بموجبها الأخیرة نظیر أجر بالتعهد بسداد مبلغ نقدی معین فی خلال هذه معینة لأشخاص معینة آخرین یسمو المستفیدون إذا طلب المستفیدون ذلک» و یؤخذ علی هذا التعریف أنه ینصرف إلی عقد الاعتماد بالضمان و لا ینصرف إلی خطابات الضمان ذاتها الصادرة من المصارف إلی المستفیدین.
و مما یجدر الإشارة إلیه فی هذا الخصوص أن العملاء إذا اتفقت مع المصارف علی إصدار خطابات ضمان بشروط معینة تعین علیها إصدارها بنفس الشروط حتی ولو کانت مخالفة المشروط الواردة فی العقود المحررة بین العملاء و المستفیدین من الخطابات لأن المصارف لیست طرفا فی هذه العقود1.
و علی هدی مما تقدم فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة«07»من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات و المزیدات رقم 98 لسنة 8991 و الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم 7631 لسنة 8991 علی أن«و إذا کان التأمین خطاب ضمان وجب أن یصدر من أحد المصارف المحلیة المعتمدة و ألا یقترن بأی قید أو شرط و أن یقر فیه المصرف بأن یدفع تحت أمر الجهة الإداریة مبلغا یوازی التأمین المطلوب و أنه مستعد لأدائه بأکمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلی أیة معارضة من مقدم العطاء».
و بالنسبة للتأمین النهائی یکون سریان خطاب الضمان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلی ما بعد انتهاء مدة تنفیذ العقد بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق علی غیر ذلک» و مع ذلک فقد تصدر الخطابات بدون تحدید مدة1و فی هذه الحالة یجوز للمصارف الملتزمة بإنهائها فی أی وقت بشرط أن تیم إخطار العملاء قبل ذلک بوقت مناسب."