ملخص الجهاز:
"و من ذلک نص المادة 11 من القانون 85 لسنة 9691 الخاص بإیجار الأماکن المبنیة و التی تنص علی اختصاص المحکمد الإبتدائیة بنظر الطعن فی قرارات لجان تقدیر الإیجارات فإن الطعن فی القرارات الإداریة هی منازعة إداریة کما سنری و بذلک فمن المحتم الآن فی هذه الدعاوی بالنسبة لما یرفع إبتداء و التی لم تحجز للحکم-أن تکون من اختصاص مجلس الدولة بهیئة قضاء إداری.
ثانیا تطبیقات: و مع اعتبار ما بیناه من تحدید هذا الاختصاص بأن تکون الجهة إداریة و إخراج الضرائب و السلطة العسکریة من ذلک،فإنه إذا تبین لنا أن المنازعة الإداریة هی مطالبة بآثار العلاقة الإداریة و أن العلاقة الإداریة أنواع،منها العلاقة الشکلیة و موضوعیة التبعیة،فإننا تجری تطبیق ذلک علی مالم یکن مجلس الدولة یختص به و صار مختصا به1، (1)کانت المادة(8)من قانون مجلس الدولة السابق تنص علی اختصاصات محددة نقلها القانون الجدید بنصها تقریبا-و أضاف إلیها بعض الاختصاص أو عدلها.
و کانت المادة(11)تنص علی مایلی: «فیما عدا القرارات الصادرة من هیئات التوفیق و التحکیم فی منازعات العمل و القرارات الصادرة من لجان قید المحامین بالجدول العام و قبولهم للمرافعة أمام المحاکم و تأدیبهم،یفصل مجلس الدولة بهیئة قضاء إداری فی الطعون التی ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة من جهات إداریة لها اختصاص قضائی متی کان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عیب فی الشکل أو مخالفة القوانین و اللوائح أو الخطأ فی تطبیقها و تاویلها.
فی دعاوی العاملین: لا صعوبة فی القول بأن مجلس الدولة بهیئة قضاء إداری قد أصبح مختصا بنظر الطعون الموجهة إلی قرارات إداریة لم تنص علیها المادة 8 من قانون مجلس الدولة، کقرارات النقل و الندب و الإعادة و نحو ذلک مما درج القضاء الإداری علی الحکم بعدم الاختصاص به1."