ملخص الجهاز:
"الباب الثانی اختصاصات الوحدات المحلیة الفصل الأول أحکام عامة مادة 4-تتولی وحدات الحکم المحلی فی نطاق السیاسة العامة للدولة و خطط الوزارات المختصة و علی النحو المبین فی هذه اللائحة إنشاء و إدارة جمیع المرافق العامة المحلیة الواقعة فی دائرتها فیما عدا المرافق القومیة،و کذلک ما یصدر قرار من رئیس الجمهوریة باستثنائه من المرافق العامة ذات الطبیعة الخاصة.
الفصل الثالث الشئون الصحیة مادة 01-تباشر الوحدات المحلیة کل فی دائرة اختصاصها الشئون الصحیة و الطبیة و إنشاء و تجهیز و إدارة الوحدات الطبیة فیما عدا الوحدات النموذجیة أو المعدة منها لأغراض البحوث أو التدریب أو الإنتاج التی تتبع وزارة الصحة مباشرة و تحدد دائرة اختصاصات کل وحدة علی الوجه الآتی: أولا-المحافظات: (أ)المستشفیات العامة.
الفصل الثانی عشر شئون السیاسة مادة 02-تباشر الوحدات المحلیة بالمحافظة کل فی حدود اختصاصها و طبقا لإمکانیات کل منها تشجیع السیاحة الداخلیة و زیادة المناطق الأثریة و توفیر الراحة و المواصلات المناسبة کما تتولی طبقا للسیاسة و القواعد التی تضعها وزارة السیاحة الإشراف علی تطبیق القوانین و اللوائح الخاصة بالمنشآت الفندقیة و السیاحیة و إبداء الرأی فیما یتعلق بمنح التراخیص الخاصة بإنشاء و إقامة المنشآت الفندقیة السیاحیة و استغلالها و إدارتها و تحدید المناطق السیاحیة.
الباب الرابع المحافظون مادة 55-یعتبر المحافظ ممثلا لرئیس الجمهوریة فی المحافظة و یتولی الإشراف علی تنفیذ السیاسة العامة للدولة فیها و یکون مسئولا عن الأمن و الأخلاق العامة متعاونا فی ذلک مباشرة مع وزیر الداخلیة الذی یصدر القرارات اللازمة فی هذا الشأن و المحافظ مسئول بدائرة المحافظة عن رفع کفاءة الإنتاج الزراعی و الصناعی و النهوض به و له أن یتخذ کافة الإجراءات الکفیلة بتحقیق ذلک فی حدود القوانین و اللوائح."