ملخص الجهاز:
"جزاء تأدیبی مقنع: -حکمت المحکمة الإداریة العلیا فی القضیة رقم 358 لسنة 91 بجلسة 6791/2/12 بأنه إذا کان القرار التأدیبی المطعون فیه قد سجل علی العامل ارتکابه مخالفات محددة و دمغ حلوکه بأنه معیب ینافی القیم الأخلاقیة،و أکد و صمه بإیداع القرار و الأوراق المتعلقة به ملف خدمته و من شأن ذلک أن یؤثر علی مرکزه القانونی فی مجال الوظیفة العامة فإن القرار یکون بذلک قد خرج علی الهدف الحقیقی لإلفات النظر باعتباره مجرد إجراء مصلحی لتذکیر العامل بواجبات وظیفته.
و علی ذلک فإن قضاء المحکمة التأدیبیة فی ظل العمل بنظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1791 و قبل العمل بأحکام القانون رقم 74 لسنة 2791 بشأن مجلس الدولة و هی بصدد نظر طعن العامل فی جزاء الفصل الصادر من السلطة الریاسیة صاحبة الإختصاص بإلغاء جزاء الفصل من الخدمة و مجازاته علی الرغم من أن أمر تأدیبه لم یتصل بالمحکمة بالطریق القانونی فضلا عن أن نظام العاملین بالقطاع العام لم یخول المحکمة التأدیبیة الإختصاص فی تعدیل الجزاء الذی توقعه السلطة الریاسیة علی أحد العاملین،فإن المحکمة التأدیبیة إذ تخرج فی ذلک علی حدود اختصاصها ینتفی عن قضائها وصف الأحکام التی کانت تخصها المادة 94 من نظام العاملین بالقطاع العام من الطعن فیها أمام المحکمة الإداریة العلیا.
إختصاص المحاکم التأدیبیة: حکمت المحکمة الإداریة العلیا فی القضیة رقم 311 لسنة 01 ق بجلسة 7791/01/92 بأن مناط تطبیق القانون رقم 91 لسنة 9591 فی شأن سریان أحکام قانون النیابة الإداریة و المحاکمات التأدیبیة علی بعض موظفی المؤسسات و الهیئات العامة و الشرکات و الجمعیات و الهیئات الخاصة علی العاملین فی الشرکات أن تکون هذه الشرکات عند وقوع المخالفة التأدیبیة من الشرکات التی تساهم فیها الحکومة و المؤسسات أو الهیئات العامة بنسبة لا تقل عن 52%من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنی من الأرباح."