ملخص الجهاز:
الإشکال الأول: إجمال مطلقات التحریم وقصور الروایات الخاصة: الإشکال الأول عبارة عن قصور أدلة حرمة الربا عن الشمول للقرض الربوی فی غیر مورد الربا البیعی، فیقال فی تقریب الإشکال: إن ما یدل علی حرمة الربا عبارة عن الأدلة العامة والخاصة: أ ـ أما المطلقات والأدلة العامة التی تحرم الربا بشکل مطلق، فهی مجملة؛ باعتبار أن الربا لغة هو مطلق الزیادة، فلو باع التاجر سلعة بما یزید عما تساویه واقعا، لکان ذلک داخلا تحت عنوان الربا، والحال أن أکثر المعاملات السوقیة من هذا القبیل وبه قوام التکسب، وهو مما لا إشکال فی جوازه، فیلزم من الالتزام بذلک تخصیص أکثر هذه الأدلة العامة.
وصدق عنوان الربا علی هذا النحو موقوف علی تحقیق معنی القرض؛ فإنه لو قلنا بأن القرض معاوضة ـ وهو المبنی الأول الذی ذکرناه ـ فلا یصدق علیه الربا، وأما لو اخترنا أحد المبانی الثلاثة الأخری، فیصدق علیه صدقه علی القسم الثانی.
1 ـ ما تکون الزیادة فیه مشترطة من حین العقد: ویمکن تصویر هذا القسم فی ثلاثة أنحاء، نذکرها الواحد تلو الآخر، ثم نبحث فی کل واحد منها هل هو نحو واقعی أم أنه غیر متصور أصلا: النحو الأول: أخذ الفائدة علی نحو الجزئیة أن تؤخذ الفائدة جزءا من المال الثابت فی ذمة المدین، وهذا تارة یکون بنحو شرط النتیجة وأخری بنحو شرط العمل: فتارة یکون نفس المال الزائد جزءا مما فی ذمة المدین، وأخری یکون إعطاء الفائدة کذلک.
ج ـ وأما علی المبنی الثالث الذی اختاره السید الأستاذ ـ القائل بأن حقیقة القرض هی التملیک فی مقابل الضمان ـ فتکون معقولیة هذا النحو واضحة عقلائیا؛ فإن التملیک کما یمکن فی مقابل ضمان مالیة نفس ما ملکه، فکذلک یمکن أن یملک فی مقابل هذه المالیة مع شیء أکثر، فیکون جزءا حینئذ.