خلاصه ماشینی:
"واستشکل فیه الإمام الخمینی «رضوان الله علیه» بقوله : قد تمسک کل من الصحیحی والأعمی بالتبادر ولکن دعواه للصحیح محل إشکال ، لأن معنی التبادر هو فهم المعنی من اللفظ ، ولا یمکن أن یتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له من اللوازم الذهنیة أو الخارجیة للمعنی لعدم کونها معناه ، نعم بعد تبادر نفس المعنی ینتقل الذهن إلی لوازمه ولوازم لوازمه ، وقد ینتقل الذهن بواسطة جهات وأنس ذهنی من المعنی إلی مصادیقه ولوازمها الوجودیة بل إلی عوارضها الاتفاقیة أحیانا ، فإذا کان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا ماهیة بسیطة مجهولة إلا ببعض العناوین المتأخرة عن الموضوع له ; کالناهیة عن الفحشاء ومعراج المؤمن وغیرهما، فلابد لمدعی التبادر أن یدعی تبادر نفس المعنی من اللفظ مقدما علی فهم تلک العناوین ، سواء کانت من لوازم الماهیة أو عوارض الوجود ، فإن النهی عن الفحشاء وغیره مما ذکر لیس من لوازم الماهیة بالبداهة ، ولا یمکن أن یکون من آثار نفسها لعدم کونها منشأ للأثر ، وإنما تلک الآثار من وجودها الخارجی کما أن الصحة والفساد من عوارضها الخارجیة أی عوارض وجودها ، فحینئذ یکون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلی ذات الموضوع له أولا ، وإلی مصادیقه ثانیا لأجل أنس الذهن ، وإلی الصحة ثالثا بواسطة الارتکاز العقلائی ، وإلی تلک العناوین بعد معرفیة الشارع فی الرتبة المتأخرة عن تبادر المعنی الموضوع له ، فلا یمکن أن تکون تلک العناوین مطلقا معرفة للمعنی لتصحیح التبادر ، فدعوی التبادر للصحیحی مما لا مصحح معقول لها ، ومنشؤه الخلط بین تبادر المعنی الذی لا یتصف بالصحة والفساد فی مرتبة ذاته وماهیته ، وبین فهم الامور الخارجیة عن فهم المعنی مما هو من عوارض المصادیق لأجل أنس الذهن[34] ."