چکیده:
اجاب الکاتب فی هذه الرسالة علی مسالة مختلف فیها عند علماء الاصول وهی امکانیّة قیام الخوف مقام الضرر من عدمه، فخلص الی انّ الضّرر الماخوذ فی الادلّة کرافع للاحکام الاولیة هو خصوص الضّرر الواقعیّ؛ لظهور الدّلیل فی ذلک.
ثم استعرض الادلّة فی کون الخوف طریق للکشف عن الضرر الواقعی –وهی اربعة ادلّة- لیخلص الی عدم تمامیّتها علی المطلوب.
خلاصه ماشینی:
الثاني: التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة من طرف العامّ، وهو ممنوع بلا كلام بينهم، وملاكه –على ما يظهر من بعض الأعاظم&-: الشّكّ في دخول فرد من الأفراد لا يحرز شمول العامّ له( )؛ ومورد ذلك "ما إذا كان المخصّص جليّاً مانعاً من انعقاد سالة]" > وفي محلّ كلامنا يقال: إنّ تردّد المصداق الرافع للتكليف بين كونه ضرراً أو مجرّد خوفٍ من الضّرر، وعدم ظهور عنوان الضّرر في أكثر من الضّرر الواقعيّ يجعل التّمسّك بالقاعدة من موارد التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة مع عدم انعقاد ظهور في العامّ يشمل مورد الت القول الثاني: قيام الخوف مقام الضّرر وفي قبال ذلك قد يقرّب قيام خوف الضّرر مقام الضّرر في الحكومة على الأدلّة الأوّليّة وذلك بتقريبين: التّقريب الأول: وهو التفصيل بين الضّرر على النّفس وغيره فقد يقال –كما ذكر المحقق العراقي- بلزوم التفصيل بين موارد الضّرر؛ فإن كان على المال مثلًا لم يُفد مجرّد حصول الخوف في رفع الحكم الضّرري أو في حرمة العمل الضّرري( 1 )؛ وذلك وفقاً لما تقدّم من كونه من التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة، وأما إن كان خوف الضّرر وارداً على النّفس فذكر بأنّ في"أدلّة حرمة إضرار النّفس دلالة على كفاية مجرّد الخوف؛ حيث تعلّل حرمة الوضوء على من في عينه الرمد، وكذلك حرمة الصوم في بعض الموارد، وأمثال ذلك بمجرّد معرضيّة الضّرر وخوفه"، وقال: "المستفاد من سائر أدلّة حرمة إضرار النّفس منجّزيّة احتماله؛ لأهميّة النّفس"( 2 ).