خلاصه ماشینی:
"المبحث الثانی تصحیح القرار التمییزی 21-تمهید: الاصل ان الاحکام المصدقة من قبل محکمة التمییز تعتبر عنوانا للحقیقة القضائیة اذ یجب وضع حد للخصومات تنتهی بها الدعوی1، و لکن المشرع العراقی محافظة منه علی صحة القرارات التمییزیة و مطابقتها للقانون اوجد طریقا للطعن بالقرارات التمییزیة و هو طلب تصحیح القرار (1)جاء فی الاسباب الموجبة حول الموضوع ما یلی: (اما الطعن فی القرارات التمییزیة بطریق تصحیح القرار فهو طریق استثنائی لا مثیل له فی التشریعات الاخری و وجه له نقد کثیر و لکن الضرورة قد اوحت به لاستدراک خطأ الحکام و لذلک قام الجدل حول قصره علی القرارات التمییزیة الصادرة فی قضایا البداءة و الاستئناف دون القضایا الصلحیة الا ان هذا النظر مرجوح لما فیه من الاخلاق بالمساواة و لا ن القانون قد اعتبر هذا الطریق الاستثنائی طریقا من طرق الطعن فالاولی به القضایا الصلحیة لان افتراض الخطأ فیها ارجح و لذلک ابقی القانون علی طریق الطعن بتصحیح القرار للاعتبارات المتقدمة من جهة و لسبب القواعد القانونیة و توحیدها من جهة اخری الا ان القانون قد ضیق فیه فجعله قاصرا علی الاحکام و القرارات المصدقة لان الدعوی تنتهی بها و استثنی القانون من قرارات النقض ما تصدره محکمة التمییز من قرارات بنقض الحکم و الفصل فی موضوع الدعوی بموجب المادة 214 فمثل هذه القرارات لاتعاد الی محکمة الموضوع بسبب انهائها للنزاع لذلک تقبل التصحیح(219)و لما کان الاصل ان القرارات التمییزیة الصادرة من الهیئة العامة جدیرة بالثقة و الاعتبار فان القانون لم یجعل هذه القرارات قابلة للتصحیح(220)و من صور التضییق فی تصحیح القرار زیادة التأمینات من عشرة دنانیر الی عشرین دینار و سد طریق التصحیح فی القرار اذا مضی علی صدوره سنة اشهر فی جمیع الحالات سواء بلغ القرار التمییزی او لم یبلغ لان انقضاء هذه المدة فیه الدلالة الکافیة علی علم صاحب الشأن و رضائه و حتی لا یظل هذا الطریق الاستثنائی یهدد الی أمد طویل الاحکام النهائیة و ما یجب لها من استقرار(221،222)."