خلاصه ماشینی:
"سابعا-جزاء ممانعة أو عرقلة اعمال مفتشی العمل أو لجان التفتیش: فرض قانون العمل توقیع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر،و بغرامة لا تقل عن ثلثمائة دینار علی کل من یمانع مفتشی العمل او اللجنة التفتیشیة من دخول اماکن العمل بهدف التفتیش او عرقلة عمله او عملها و بای صورة کانت13و بذلک فان القانون الحالی قد رفع مقدار عقوبتی الحبس و الغرامة عند مخالفة هذه الاحکام،و حسنا فعل لاعطاء الفرصة لهذه الجهات و تأکید الحمایة اللازمة لهم فی ممارسة اعمالهم من الکشف عن المخالفات و ضبطها، و التی ترتکب من قبل اطراف علاقات العمل او المشرفین علیه.
هذا و ذهب القضاء الی ابعد من ذلک و قضی بعقوبة الغرامة فی حالة تشغیل الاجنبی بدون اذن سابق فی حین ان القانون فرض عقوبة الحبس و الغرامة معا و بهذا المعنی ذهبت محکمة العمل لمدینة بغداد بتاریخ 12/8/1985 بانه لما کانت هذه المحکمة قد اصدرت قرارها بهذه الدعوی بتاریخ 32/5/1983 الحکم علی المنهم غبایا بدفع غرامة مقدارها ثلثمائة دینارا و عند عدم الدفع حبسه بسیطا لمدة ستمائة یوما و کذلک حبسه لمدة ثلاثون یوما وفقا للمواد 181،255/ب عمل و لاعتراض المتهم علی الحکم الغیابی المذکور خلال المدة القانونیة و قبول الاعتراض شکلا و للمحاکمة الوجاهیة الجاریة علنا و بعد الاستماع لاقوال المتهم و مطالعة الادعاء العام فقد تأیید تشغیل المتهم لعامل اجنبی واحد خلافا لاحکام المواد 181، 255/ب عمل بعد التعدیل علیه قررت المحکمة جرح و ابطال الحکم الغیابی الصادر و الحکم علی المتهم بدفع غرامة مقدارها ثلثمائة دینار و عند عدم الدفع استحصالها تنفیذا وفقا للمواد 181،255/ب عمل بعد التعدیل (29)قرارها غیر المنشور المرقم 559/ج ع ع/1983-1984."