خلاصه ماشینی:
"«و حیث ان الطاعن یقول فی الوجه الثالث أنه یشترط لتطبیق أحکام الأمر العالی الصادر فی 18 مایو سنة 1898 أن یکون الشخص قد عتر علی الشیء الضائع بنفسه و التقطه بیده أو أو کلف آخر بالتقاطه و مناولته إیاه أما إذا کان الذی عثر علی الشیء شخص آخر غیر المتهم ثم تسلمه المتهم معه و لو بطریق الخطأ أو الغش أو إدعاء الملکیة کذبا فلا یعاقب بمقتضی أحکام هذا الأمر العالی لأنه التسلیم ینفی الاختلاس هنا کما ینفیه فی أحوال السرقة و لکن یجوز أن یعاقب بالمادة الخاصة باخفاء الاشیاء المسروقة و الثابت من وقائع هذه الدعوی أن المتهم أخذ المصوغات ممن التقطوها و هو یعقتد أنها مملوکة له لانها أخرجت من منزله فلا یمکن أن یحتمل علمه بالسرقة التی حصلت فی سنة 1923 و یکون الحکم المطعون فی إذ قضی علیه بالعقوبة قد أخطأ فی تطبیق القانون «و حیث انه قد تقدم القول عند الرد علی الوجه الأول أن الطاعن قد أدین فی تهمة إخفاء أشیاء مسروقة طبقت علیها المادة 332 عقوبات لا فی تهمة عثور علی شیء ضائع مما یدخل فی حکم الأمر العالی الصادر فی 18 مایو سنة 1898 و جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة لا یشترط فیها شیء ما یزعمه الطاعن فی وجه الطعن و إنما تتکون من الارکان الآتیة(1)فعل الاخفاء و هو یتحقق بتسلیم الشیء و دخوله فی حیازة المتهم(2)کون الشیء المخفی متحصلا من طریق السرقة(3)علم الجانی بأن الشیء مسروق أو متحصل من طریق السرقة و قد أثبت الحکم المطعون فیه توافر هذه الارکان جمیعا فذکر أن الطاعن تسلم المصوغات ممن عثروا علیها و احتازها لنفسه بدعوی أنها مملوکة له و أبان أن هذه المصوغات هی التی سبق سرقتها من زوجة الصول عبد الجلیل جوهر و وجهت الشبهة وقتئذ إلی زوجة کاتب السجن التی کانت تقیم فی منزل الطاعن و أشیع عقب ذلک أنها القت جزءا منها فی مرحاض المنزل کما أبان أن الطاعن أخذ هذه المصوغات ممن عثروا علیها و هو یعلم بأنها مسروقة و لذلک تکون الواقعة التی أدین من أجلها الطاعن جریمة إخفاء أشیاء مسروقة معاقبا علیها بالمادة 322 عقوبات التی طبقتها المحکمة و یکون هذ الوجه أیضا علی غیر أساس."