خلاصه ماشینی:
"ثم طبق الحکم هذا المبدأ الدستوری فی شأن المادة الاولی من القانون رقم 125 لسنة 1981 و دفع هذه المادة بعدم الدستوریة قائلا: (لما کان ذلک،فان المشرع اذ نص فی المادة الاولی من القانون رقم 125 لسنة 1981-ببعض الاحکام الخاصة بنقابة المحامین علی أن): «تنتهی مدة عضویة نقیب المحامین الحالی و أعضاء مجلس النقابة الحالیین من تاریخ نفاذ هذا القانون،و هم الذین تم اختیارهم بطریق الانتخاب من قبل أعضاء النقابة،یکون قد أقصاهم عن مناصبهم النقابیة قبل نهایة مدة العضویة و ذلک عن غیر طریق هیئة الناخبین المتمثلة فی الجمعیة العمومیة للنقابة فعطل حق اختیارها لهم،و حال دون هذه الجمعیة و انتخاب أعضاء جدد لشغل تلک المناصب بما نصت علیه المادة الرابعة من القانون من وقف العمل بأحکام الماد من 12 الی 19 من قانون المحاماه الساریة حینئذ و المتعلقة باجراءات الترشیح و الانتخاب لمناصب النقیب و أعضاء مجلس النقابة و ذلک الی حین صدور قانون المحاماه الجدید و اجراء انتخابات طبقا لاحکامه.
و علی أیة حال فان القانون 17 لسنة 1983 لا یمکن ان یعطل علی أی وجه نفاذ حکم المحکمة الدستوریة العلیا بما یترتب علیه من استئناف مجلس نقابة المحامین المنتخب لممارسة مسئولیاته و ذلک للاسباب الآتیة: أولا-عدم دستوریة القانون 17 لسنة 1983: واقع الامر أن القانون 17 لسنة 1983 بدوره مشوب منذ مرحلة الجنینة الاولی بعیب انتهاک الدستور.
(أ)عدم دستوریة القانون رقم 17 لسنة 1983 من حیث الشکل: أوضحنا فیما تقدم ان المحکمة الدستوریة العلیا خلصت الی عدم دستوریة المادة الاولی التی انهت(مدة عضویة نقیب المحامین الحالی و أعضاء مجلس النقابة الحالیة من تاریخ نفاذ القانون)علی خلاف أحکام الدستور."