خلاصه ماشینی:
"مسئولیات النقابة بشأن اجراءات التحفظ ضد بعض الزملاء المحامین بتاریخ 3 سبتمبر 1891 اتخذ السید رئیس الجمهوریة بعض الاجراءات استنادا الی المادة 47 من الدستور و هی التی تنص علی ما یأتی: «لرئیس الجمهوریة اذا قام خطر یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستوری أن یتخذ الاجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر،و یوجه بیانا الی الشعب،و یجری الاستفتاء علی ما اتخذه من اجراءات خلال ستین یوما من اتخاذها».
تحیة طیبة و بعد-الحاقا لمحادثتنا التلیفونیة أمس و بالاشارة الی اجراءات التحفظ الت یتم اتخاذها وفق قرار السید الجمهوریة رقم 394 لسنة 1891، و نظرا لان ممن شملتهم هذه الاجراءات بعض الزملاء الاساتذة المحامین.
3-مطالبة السید المدعی الاشتراکی بوجوب اخطار النقابة بأسماء الزملاء المحامین المتحفظ علیهم و الموعد المحدد للتحقیق لامکن ندب من یلزم للحضور معهم نفاذا لقانون المحاماة و قانون الاجراءات الجنائیة."