خلاصه ماشینی:
"و حیث أنه من المقرر أن العاملین بشرکات استثمار المال العربی و الأجنبی وفقا للقانون 43/74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 علاقتهم بهذه الشرکات علاقة تعاقدیة خاضعة لأحکام القانون الخاص و ما تضمنه قانون استثمار المال العربی و الأجنبی من أحکام باعتباره قانونا خاصا و خاضعة فیما عدا ذلک لاحکام قانون العمل و القانون المدنی و أیه ذلک أن المادة الثانیة من القانون المذکور قد قضت علی تطبیق أحکام القوانین و اللوائح المعمول بها فی کل ما لم یرد فیه نص خاص فی القانون المرافق کما نصت المادة 100 من الباب الخامس من اللائحة التنفیذیة للقانون المذکور الصادر بها القرار الوزاری رقم 375/1977 علی سریان أحکام قانون العمل فیما لم یرد بشأنه نص خاص فی هذه اللائحة علی العاملین بالمنشآت المرخص لها فی المناطق الحرة."