خلاصه ماشینی:
"الشرط الثانی: ان یختار الشخص المعنی الجنسیة المصریة فی خلال مدة سنه من تاریخ بلوغه سن الرشد 611و یکون هذا الشخص قد بلغ هذا السن اذا بلغ 12 سنة من میلاده و ذلک أعمالا لاحکام القانون المصری و الذی یتعین الرجوع الیه فی هذا الصدد أعمالا لحکم المادة 32 من قانون الجنسیة المصری و التی تنص علی أنه:<یحدد سن الرشد طبقا لأحکام القانون المصری>.
2-ان یکون هذا الطالب قد أقام فی مصر اقامة عادیة لمدة خمس سنوات سابقة علی طلب التجنس و المقصود بالاقامة العادیة هو تحقیق الاقامة الفعلیة فی مصر للمدة المتقدمة مع توافر نیة الاستقرار فیها و یذهب البعض الی ان مدة الخمس سنوات السابقة یجب ان تکون متواصلة و غیر منقطعة281و مع ذلک نری ان الامر یقتضی التفرقة بین فرضین: الفرض الاول:و فیه تنقطع اقامة طالب التجنس للسفر فی الخارج لسبب عارض،هنا لا یعتمد بهذه الغیبة فی الخارج،بحیث یکون المدة اللاحقة علی العودة للدیار المصریة مکملة للمدة المنصرمة قبل السفر.
کما تسترد الجنسیة المصریة عند انتهاء الزوجیة اذا کانت مقیمة فی مصر أو عادت للاقامة فیها و قررت رغبتها فی ذلک 102الصورة الثالثة:و قررتها المادة 2/11 من قانون الجنسیة المصری و بمقتضاها یحق لأولأ المصری الذی تجنس بجنسیة أجنبیة-أن یستردوا جنسیتهم المفقودة بناء علی هذا التجنس و یحق لهم أستعمال هذه الرخصة عند بلوغهم سن الرشد و هو 12 عاما وفقا للقانون المصری علی أن یکون ذلک فی السنة التالیة لبلوغ هذه السن و تعود لهؤلاء الأولأد جنسیتهم المفقودة بمجرد أعلان رغبتهم فی ذلک لیس غیر203 ."