خلاصه ماشینی:
"و قد أکد الدستور المصری الصادر عام 1791 حریة التنقل فی عدة نصوص اذ جری نص المادة 14 منه علی أن"الحریة الشخصیة حق طبیعی و هی مصونة لاتمس،و فیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض علی احد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأی قید أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقیق و صیانة أمن المجتمع و یصدر هذا الامر من القاضی المختص،أو النیابة العامة،و ذلک وفقا لأحکام القانون".
و قد أکدت محکمة النقض المصری9هذا الرأی-حدیثا- اذ قضت"أنه لما کان من المقرر بنص الفقرة الأولی من المادة 14 من الدستور أن الحریة الشخصیة حق طبیعی و هی مصونة لا تمس و فیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض علی احد أو تفتیشه أو حبسه أو تقید حریته بأی قید أو منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقیق و صیانة أمن المجتمع و یصدر هذا الامر من القاضی المختص أو النیابة العامة و ذلک وفقا لاحکام القانون".
و کان مؤدی هذا النص-فی ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق و الحریات العامة و ضماناتها-أن أوامر القبض علی الاشخاص أو تفتیشهم أو حبسهمأو منعهم من التنقل أو السفر أو تقیید حریتهم بأی قید دون ذلک-هی اجراءات جنائیة تمس الحریة الشخصیة-التی لا یجوز تنظیمها الا بقانون صادر من السلطة التشریعیة و لیس من سلطة أخری بناء علی تفویض و لا باداة أدنی مرتبة من القانون حتی لا تطلق السلطة التنفیذیة یدها فیما قید الدستور سلطتها فیه-(إصدار الامر بأی اجراء من تلک الاجراءات فی غیر حالات التلبس لا یجدر الا من القاضی المختص أو النیابة العامة، و وفقا لقانو ینظم القواعد الشکلیة و الموضوعیة لاصدار هذ الامر فی ضوء الضوابط التی وضع الدستور اصولها،و کان أی نص مخالف لهذه الاصول یعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه، باعتباره القانون الوضعی الاسمی،لما کان ذلک،و کان الامر موضوع الدعوی فیما جری به من منع الطاعن من السفر لم یصدر وفقا لاحکام قانو ینظم قواعد اصداره فانه أساس"."