خلاصه ماشینی:
"رقم الرسالة 3411 بسم الله الرحمن الرحیم سؤال 8542 أرجو الاجابة بتفسیر هاتین الآیتین من سورة النساء آیة 01 و الآیة 11 و قد تعرض لی بعض الأخوة من أبناء السنة و الجماعة علی ان الأخ لا یرث من أخیه ما دامت الأم توجد علی قید الحیاة و الآیة واضحة بقوله تعالی:فان کان له أخوة فلأمه السدس و الآیة الثانیة بمثلها و ما معنی الکلالة الی آخرها و کیف حکم الأخوة موجودة و ما سبب منع الأخوة من الأرث بوجودها أرجو الأجابة علی التفصیل و لکم منی جزیل الشکر وفقکم الله لما فیه صلاح الأمة و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
و توضیحها:لو ان شخصا مات و ترک ابوین فلأبیه ثلثا أمواله و لأمه الثلث الباقی هذا اذا لم یکن للمیت أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات من قبل الأبوین أو الأب خاصة دون الأم فانه لو کان ذلک و کان للمتوفی أب علی قید الحیاة:تحجب الأم عن الثلث إلی السدس اما الخمسة أسداس الباقیة فتدفع للأب بالقرابة و هذا رأی أکثر علماء الامامیة."