خلاصه ماشینی:
"و من جهة أخری فقد أثارت تلک الافکار ثائرة الشعوب للمطالبة بالاصلاح الاجتماعی و الاعتراف بحقوقها الطبیعیة و فی مقدمتها الحریات الشخصیة،و قد تمخضت الحرکة الثوریة فی فرنسا عن أعلان حقوق الانسان و المواطن عام 1789 کما تضمن الدستور الاتحادی للولایات المتحدة الامریکیة-هذه الحقوق فی عام 1791-و قد تجاوبت کثیر من الدول مع هذه الانتفاضة التحرریة و اعترفت بحقوق الانسان و نصت علیها دساتیرها و سنت فی اطارها قوانینها الملحیة،و کانت الحریات الشخصیة حجر الزاویة فیما اشترع من دساتیر و قوانین.
ترشید الحریات الشخصیة بالنسبة للمذنبین و المحکوم علیهم لقد ضمن المجتمع الدولی للمذنبین و المحکوم علیهم حدودا انسانیة للقیود المفروضة علی حریاتهم،اسهمت فی وضعها اللجان و المؤسسات المعنیة التابعة لهیئة الامم المتحدة،فتصدی المتکب الدائم للجنة القانون الجنائی الدولی الحمایة الشهود و المتهمین من وسائل العنف و الاکراه المادی و الادبی،و أوصی بالغاء وضع الاصفاد و القیود الحدیدیة فی أیدی المتهمین الا فی الحالات الاستثنائیة التی تبدو فیها خطورة من عدم اتخاذ ذلک الاجراء1.
و اتساقا مع مبدأ مسئولیة الدولة عن تعویض من یضارون فی حریاتهم دون وجه من الحق،وهو المبدأ الذی أوصی به المؤتمر الدولی السادس لقانون العقوبات المنعقد فی روما عام 1953-فقد نص الدستور المصری الدائم الصادر سنة 1971 فی مادته السابعة و الخمسین علی أن: «کل اعتداء علی الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین و غیرها من الحقوق و الحریات العامة التی یکفلها الدستور و القانون-جریمة ال تسقط الدعوی الجنائیة و لا المدنیة النشائة عنها بالتقادم،و تکفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیه الاعتداء»."