خلاصه ماشینی:
"و لقد أثار هذا الاقتراح مناقشات عنیفة4 و یمکن أیجاز الاعتراضات علیه فیما یلی:- أولا-تعارض الاقتراح مع احکام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات: أبدی السید/ Alfons Noll ممثل شعبة المخدرات التابعة لهیئة الأمم المتحدة أن الاقتراح بالغاء تجریم تعاطی الحشیش یتعارض مع نص المادة الرابعة«فقرة جـ»من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 1691، و التی تقضی بأن تتخذ الدول الأطراف التدابیر التشریعیة و الاداریة اللازمة لقصر انتاج المخدرات و صنعها و تصدیرها و أسیرادها و توزیعها و الاتجار فیها و استعمالها و حیازتها علی الاغراض الطبیة و العلمیة دون سواها مع عدم الاخلال باحکام الاتفاقیة-و نضیف هنا أن الاقتراح باباحة تعاطی الحشیش یتعارض أیضا مع الفترة(1/1)من المادة 63 من الاتفاقیة التی تنص علی قیام کل دولة طرف مع مراعاة حدود أحکامها الدستوریة باتخاذ التدابیر (1)هولندا من الدول التی تجرم تعاطی المخدرات-و تعشر تعاطی المخدرات و حیازة أو احراز کمیات بسیطة من المخدرات بقصد الاستعمال الشخصی جریمة عقوبتها الحبس الذی لا ترید مدته عن اربعة أعوام و لا تقل مدته عن 42 ساعة و ذلک طبقا لقانون الافیون الصادر فی 21 مایو 8291 و القرارات المنفذة له.
لذا نجد التشریع البولندی الصادر فی 8 ینایر 1591 لا یجرم التعاطی الا اذا تم بصحبة شخص آخر فینص فی الماة 03 منه علی ان«أی شخص یتعاطی المخدر بدون تذکرة طبیة فی صحبة شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید علی سنة و الغرامة أو بأحدی هاتین العقوبتین و فی غیر حالة تعاطی المخدر (1) Dr. Hess,Albert,Johanna Vandervaart,James Rase and Brend Rickey,Nature and trends of Drug use and abuse,Revue internationale de droit pe?nal,1973,No. 3-4 ,p."