خلاصه ماشینی:
"فالظرف الأول الذی یشدد المشرع العقوبة علیه و هو إذا بلغ الجانی مقصده من الجریمة،بمعنی،إذا تحقق قبض الربح أو حصول المنفعة،وجب تشدید العقوبة،مما یدل علی أن کل من تحقق الحصول الفعلی علی الربح أو المنفعة لیس بعنصر أو شرط فی تحقق الجریمة،لأن الجریمة من جرائم الخطر التی تتحقق بمجرد محاولة الموظف الإضرار أو الانتفاع من وظیفته،و أن کل ما اشترطه المشرع فی نص هذه المادة زیادة عن جریمة المادة(12)السابقة هو أن یتعمد ارتکاب الفعل علی نحو یضر بمصلحة الدولة أو الجهات الملحقة بها،فالتعمد المطلوب هنا عنصر داخل فی القصد الجنائی لهذه الجریمة و لیس عنصرا من عناصر الرکن المادی المکون للجریمة، و یؤید هذا المعنی بوضوح أکبر الظرف الثانی و هو«أو کان من شأن جریمته الإضرار بأوضاع البلاد المالیة أو التجاریة أو الاقتصادیة»،مما یفید أنه یکفی التشدید بالعقوبة إذا کان من شأن فعله أن یؤدی إلی الإضرار فلم یشترط المشرع هنا أن یحقق فعله الإضرار فلو کان الإضرار شرطا أو عنصرا من عناصر الرکن المادی للزم أن یکون النص«أو أضرت جریمته بأوضاع البلاد»أی تحقق الإضرار منها فعلا بدلا من قوله«أو کان من شأنها الإضرار».
کما أن المشرع المصری وضع هذه الجریمة بعد التعدیل الذی أدخله بالقانون رقم 63 لسنة 1975 لحمایة الوظیفة العامة و نزاهتها تمکینا لها من أداء أغراضها العامة فی خدمة المجتمع لأن الموظف الذی یستغل وظیفته العامة بقصد تحقیق ربح أو منفعة له أو لغیره بدون حق یندرج فعله تحت جرائم الخطر و یخل بحسن سیر المرافق العامة،و إن لم یتحقق فیه أی ضرر،کما أنه قرن هذه الحمایة بحمایة المال العام باعتبار أن التربح غالبا ما یضر بمصالح الدولة و هو ما سعی إلیه صراحة المشرع الکویتی خلال وضعها ضمن قانون خاص معنونا باسم حمایة الأموال العامة و هو القانون رقم(1)لسنة 1993."