خلاصه ماشینی:
"فإن المشرع یجعل لها هذا الشأن فیعتبرها عنصرا من عناصر التجریم فی بعض الحالات التی حددها حصرا،من أمثلة ذلک البند(1)من الجدول رقم(1)الملحق بقانون مکافحة المخدرات القسم الأول الذی یدرج تحت عنوان کافة مستحضرات الکوکایین المدرجة أو غیر المدرجة فی دساتیر الأدویة و التی تحتوی علی أکثر من 1,0%من الکوکایین.
و کانت المحکمة الدستوریة العلیا قد حسمت ما أثیر بشأن عدم دستوریة هذه المادة حیث رفضت الدعوی بعدم الدستوریة مستندة إلی أن المادة(66)من الدستور قد نصت علی أنه لا جریمة و لا عقوبة إلا بناء علی قانون،مما یجیز أن یعهد القانون إلی السلطة التنفیذیة بإصدار قرارات تحدد بها بعض جوانب التجریم و العقاب،و ذلک لإعتبارات تقدرها سلطة التشریع و فی الحدود و بالشروط التی یعینها القانون الصادر منها،و المشرع فی المادة(23)من قانون مکافحة المخدرات قد أعمل الرخصة المتاحة له بمقتضی المادة(66)من الدستور و قصر ما ناطه بالوزیر المختص علی تعدیل الجداول الملحقة بقانون مکافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغییر النسب الواردة فیها، إما کان تقدیرا منه لما یتطلبه کشف و تحدید الجواهر المخدرة من خبرة فنیة و مرونة فی إتخاذ القرار یمکن معها مواجهة التغیرات المتلاحقة فی مسمیاتها و عناصرها تحقیقا لصالح المجتمع1.
إعمالا لنص المادة(23)المشار إلیها،کان وزیر الصحة قد أصدر القرار رقم(993) لسنة 5991 بتعدیل الجداول المرفقة بقانون مکافحة المخدرات رقم 281 لسنة 0691 المعدل،و بإعتبارها الإدارة العامة لمکافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلیة هی الجهاز الرئیسی لتنفیذ هذا القرار فقد شکل اللواء/عصام الترساوی-مدیر الإدارة العامة لمکافحة المخدرات(آنذات)لجنة برئاسة سیادته،و عضویة العمید/مصطفی طاهر (رئیس قسم الشئون الدولیة-آنذاک)و العقید/سمیر محمد عبد الغنی(رئیس (1)الأستاذة الدکتورة/فوزیة عبد الستار-المرجع السابق-ص 41."