خلاصة:
يلجأ عدد من المؤمنون لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء سنوات الخدمة عند انتهاء خدمتهم المشمولة بالضمان وعدم كفاية سنوات خدمتهم لاستحقاق راتب الضمان وخدماته الأخرى.
فمن بلغ ستين عامًا ولم تكن اشتراكاته في الضمان الاجتماعي تمكنه من الحصول على راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي فقد أعطاه القانون الحلول الآتية: الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر حتى بلوغ سن الخامسة والستين من عمره إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. وإعادة مكافأة سنوات خدمة سابقة أخذها وإضافة سنوات خدمة لم تكن
مشمولة بالضمان. والانتساب الاختياري: شريطة أن تكون مدة اشتراكه في الضمان لا تقل عن خمس سنوات. وما لم يذكره القانون هو من بلغ الستين ولم تنطبق عليه الحلول السابقة فهل له أن يفترض سنوات خدمة وهمية ويدفع الاشتراك عنها وهي الصورة الخامسة. أما حكم الحل الأول: وهو الاستمرار بالعمل فقد توصل الباحث إلى أن لولي الأمر أن يلزم بدفع مبلغ من المال بشروط معينة لتحقيق مصلحة مشروعة وهذا هو الأساس الذي بنى عليه جواز الضمان الاجتماعي عند القائلين به. وأما حكم الحل الثاني: وهو ضم سنوات الخدمة: فلا يختلف عن الصورة الأصلية إلا بالخروج عن الخدمة ثم العودة إليها، ولذلك فهو مباح
تأصي ً لا على حكم الأصل لعدم اعتباره اشتراكًا جديدًا بل هو تصويب لخلل حصل على اشتراك سابق والإباحة مقيدة بشرطين، هما: خلوها من الفوائد الربوية. ومراعاة العدالة بينه وبين المشترك الذي لم ينقطع عن دفع اشتراكاته للضمان. أما حكم الحل الثالث: وهو إضافة سنوات خدمة لم تكن مشمولة بالضمان: وإن كان يختلف عن الحل السابق في الشكل إلا أن حاصلهما هو الجمع بين اشتراكات مدة خدمة سابقة لم يكن المؤمن مشتركًا فيها في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدة خدمة مشمولة بدفع اشتراكاتها، فكمه الإباحة مقيدة بالشرطين السابقين. وأما حكم الحل الرابع والخامس: فيشتركان بدفع اشتراكات عن عدد من السنوات وليس بالضرورة أن يكون له عمل فيها، ففي حكمهما خلاف رأيته، رجحت فيه الإباحة بشروط وتفصيلات مذكورة في ثنايا البحث.