ملخص الجهاز:
فهنا تكون التركة زائدةً على السهام، كالتالي: (به تصوير صفحه مراجعه شود) فهنا تكون التركة زائدة على السهام كالتالي: (به تصوير صفحه مراجعه شود) وليُعْلَم أنّه في صورة زيادة التركة على الفروض فإنّ هذا المقدار الزائد عن الفروض له ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا كان ثمّة مَنْ يتّصل بالميّت بأنثى، وهي طبقة أولي الأرحام بحَسَب ما هو المصطلح في الفقه السنّي، كما لو كان الوارث أختين مع خالٍ.
وهذا البيان هو أحد الجوابين اللذين قدَّمهما المحقِّق الخوئي& لما قد يتوجّه من الإشكال على تعيين سهام الإرث في الشريعة الإسلامية، من أنّ بعض السهام لا مصداق لها، كالبنت التي عُيِّن سهمها، وهو النصف، بَيْدَ أنّه لا توجد صورةٌ واحدة ترث فيها البنت الواحدة النصف().
تعليقٌ وتعميق وتكميل أقول: لدينا بعض التعليقات على ما أفاده&: أوّلاً: إنّ المثال الذي أورده&، وهو المحكيّ عن الإمام أمير المؤمنين× في قسمة الإبل الموصى بها، لا ينطبق على المقام من كون القسمة بحَسَب النسبة؛ وذلك لأنّ كلّ واحد من هؤلاء الثلاثة الموصى إليهم قد أخذ أكثر من الحصّة المعيَّنة له بلحاظ كلّ المال، أي لا يصدق النصف على ما أخذه الأوّل، ولا الثلث على ما أخذه الثاني، ولا التسع على ما أخذه الثالث؛ فالأوّل أخذ أكثر من النصف كثيراً، والثاني أخذ أكثر من الثلث قليلاً، والثالث أخذ أكثر من التسع، وهذا يتّضح جليّاً لو بدّلنا الإبل بالقيمة، أي نبدلها إلى دنانير؛ تخلُّصاً من الكسور.
وهنا يبرز سؤال: كيف يمكن معرفة النحو المراد من القسمة في الأدلّة في ما نحن فيه ـ أي في باب الإرث ـ ما دامت كلّ هذه الأنحاء واللحاظات ممكنةً وواقعة؟ الجواب: إنّ الظاهر من بيانات المحقِّق الخوئي& في المقام أنّ المقصود هنا من تعيين السهام هو النوع الثاني من التقسيم، وهو التقسيم بالنسبة.