ملخص الجهاز:
وبناءً على ما تقدَّم يمكن القول بأن العقد (البيع) في مصطلح الفقه عبارة عن عقد حقيقي له آثاره القانونية، وبالتالي هو توافق بين طرفين أو أطراف للتوصل إلى نتيجةٍ بينهم( ).
تطبيق مفهوم بيع السلع المهرَّبة بالاستناد إلى المكانة الفقهية والقانونية للمعاملات ويبدو من تعريفات ومفاهيم البيع وشروط صحته في المصادر الفقهية والقانونية التي سبقت أنه لا تنافي للمعاملة بمفهوم العقد بين الطرفين للمبيع الذي يكون من السلع المهربة؛ لأن شروط صحة المعاملات تصدق على معاملة السلع المهربة.
إلى هنا نستنتج أن تعاطي السلع المهربة في أسواق المسلمين صحيحٌ؛ لأن تعاطي السلع المهربة يصحّ بناء على أساس البيع وشروط صحته في المصادر الفقهية الحقوقية، بدليل تطابقه مع الفقه والقرارت الحقوقية، هذا من جانب؛ وأما من جانبٍ آخر فإن مجرد تواجد سلعة في أسواق المسلمين أمارةٌ على صحة تعاطيها، ومن هنا فإن بيع وشراء السلع المهربة الموجودة في أسواق المسلمين جائز لا بأس به.
قاعدة (لا ضَرَر ولا ضرار) وتحليل صحة بيع السلع المهربة( ) المسألة التي لا بُدَّ من استعراضها وإثباتها هي: هل شروط صحة البيع مقبولة بشكلٍ تام، أم أنها عامّة وتابعة لمسائل فرعية أخرى؟ إحاطة البيع بالمسائل الفرعية هل لها أثر في صحته أو بطلانه؟ قاعدة (لا ضَرَر) واحدة من أهم القواعد الفقهية التي تركت أثرها على كافة أبواب الفقه تقريباً، بما فيها العبادات والمعاملات، وتمّ الاستناد إليها في المصادر الفقهية مرّات، والعديد من كبار الفقهاء قاموا بتأليف كتيِّبات مستقلّة حول هذه القاعدة( ).
3ـ على أساس مضمون (قاعدة لا ضَرَر)، التي تعني دَرْء الضَّرَر بأنواعه المختلفة، بما فيه العمد أو التقصير، تعاطي السلع المهربة ينافي المصالح الاجتماعية والأخلاقية.