ملخص الجهاز:
"فما هو العلاج الفقهی للإبقاء علی وجوب إنقاذ المریض من قبل المنقذ رغم تضرره ببذل العضو الذی یحتاجه المریض ؟ 3 ـ علی فرض بقاء الحکم بدفع الضرر عن الغیر وعدم ارتفاعه بحدیث الضرر یقع التزاحم فی المقام ، بین وجوب إنقاذ الغیر من الضرر وحرمة الإضرار بالنفس فیما إذا کان الإضرار بلیغا کما هو کذلک عادة ، فإن إنقاذ الغیر من المرض یتم من قبل الباذل بنقل بعض أعضائه إلی جسم المریض ، وفی هذا الأمر یجتمع وجوب إنقاذ الغیر وحرمة الإضرار بالنفس وهما حکمان متنافیان ولا سبیل للمکلف للجمع بینهما ، والتنافی بینهما لیس فی مقام التشریع والجعل وإنما فی مقام التنفیذ ، فهو من قبیل التزاحم ولیس التعارض فکیف یکون علاج التزاحم فی هذه المسألة ؟ تلک ثلاثة مسائل تتوقف علیها الإجابة الفقهیة علی جواز نقل الأعضاء من الحی إلی الحی أو من المیت إلی الحی .
النقد والمناقشة : ولا یخلو هذا الرأی من ضعف ومؤاخذة ، وفیما یلی توضیح للنقد وللرأی الصحیح فی هذه المسألة ضمن مجموعة نقاط : الأولی ـ لا إشکال فی وجوب إغاثة المنکوب وإنقاذ المسلم من الخطر والضرر الذی یقبل علیه إذا کان الضرر بلیغا والخطر کبیرا ، والنصوص الإسلامیة بهذا المعنی کثیرة ومنتشرة فی أبواب مختلفة وتحت عناوین متعددة (1) وتتضمن وجوب إغاثة المسلمین ______________________________ (1) الروایات الواردة فی وجوب دفع الضرر ورفعه عنه حتی لو لم یبلغ حد التهلکة والدم کثیرة ومنتشرة فی أبواب کثیرة من الفقه والحدیث ، ولا یسعنا الآن جمعها واستعراضها والاستدلال بها ، غیر أنا نشیر إلی بعض أبوابها وعناوینها فی المجامیع والموسوعات الروائیة : 1 ـ منها الروایات الدالة علی حرمة خذلان المؤمن ( أو المسلم ) وهی کثیرة ( راجع وسائل الشیعة 8 / 542 ـ 550 ) وفیها الصحاح مثل صحیحة أبی المغرا عن الإمام الصادق : « المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یخونه » ( الوسائل 8 / 542 ) ( أصول الکافی 2 / 139 ) ، والخذلان : أن یترک إعانته عندما یحتاج إلی إعانة أو یترک نصرته إذا احتاج إلی النصرة ."