خلاصة:
إِنَ صاحب الشأن إِذا ما تقدم إلى مصدر القرار أو رئيسه الأعلى» طالباً منه
العدول عن تصرف غير مشروع أو تصرف ألحق به الضررء فإننا نكون بصدد تظلم
إداري. وحرصاً من المشرع على استقرار المراكز القانونية جعل من فوات مدة معينة على
تقديم التظلم الإداري دون أي رد من جانب الإدارة قرينة على الرفض» حيث ألزم الإدارة
بموجب نص المادة /22/ من قانون مجلس الدولة السوري بأن تبت في التظلم رفضاً أو
إيجاباً خلال ستون يوماً من تاريخ تقديمهء وقضى باعتبار مرور هذه المدة دون أي رد
من جانب الإدارة بمثابة رفض ضمني لهذا القرار. إِلا أنَ القضاء الإداري لم يتمسك
بحرفية النص وكان مرناً في تطبيق هذه المادةء فلم يجعل من فوات المدة المحددة قانوناً
دون البت في التظلمء قرينة قاطعة على رفضه لا يجوز نقضهاء وإنما قرينة نسبية قابلة
لإثبات العكس إذا تبين أنَ الإدارة لم تُهمل وجود التظلم وإنما اتخذت الإجراءات اللازمة
لبحثه والبت فيه خلال الميعاد المحدد» إلا أنَ بطئ الإجراءات الإدارية وتعقيدها أدى إلى
انقضاء الميعاد دون البت فيه. وهنا يثور خلاف فقهي وقضائيء فذهب البعض إلى
القول ببقاء الميعاد مفتوحاً وامتداد مدته القانونية لحين البت في التظلم نهائياً وعندئذ
يسري ميعاد طعن جديد اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ إيلاغ المتظلم الجواب النهائي
للإدارة. والبعض ذهب إلى اعتبار مرور المدة القانونية دون البت في التظلم بمثابة قرينة
مطلقة على الرفض لا يمكن إثبات عكسها. وكان حريٌ بالمشرع أن يُلزم الإدارة بالرد
الصريح والتقيد بالمدة المحددة قانوناً حفاظاً على حقوق الأفرادءلا سيّما بأنَ مدة الستون المسلك الإيجابي للإدارة في بحث التظلم الإداري
يوماً المقررة كافية لبحث التظلم والبت فيهء واعتبار سكوت الإدارة قرينة قاطعة على
الرفض لا تقبل إثبات العكس.