خلاصة:
تقع هذه المقالة فی (تسع) مسائل اوردها الکاتب حول احکام (دیة اللّطمة)، من قبیل: ما لو کانت اللّطمة فی الوجه، وافتراقها عمّا لو کانت فی البدن، وافتراق الدیة بین الاحمرار والاخضرار والاسوداد، وهل انّ تغیّر لون نفس العین یساوی نفس دیة التغیّر فی الوجه ام لا؟، وهل یوجد فرق بین بقاء الاثر مدّة ام زواله بسرعة؟ وهل یوجد فرق بین کون اللّطمة بالید مفتوحة ام مضمومة او بغیرها؟، وهل یوجد فرق فی ثبوت الدیة بین کون اللّطمة الواقعة قد کانت لغرض عقلائی کالتادیب او لغرض شرعی کالنهی عن المنکر؟، وهل تترتّب الدیة علی التغیّر التقدیری فیما لو کانت اللّطمة علی ذی البشرة السوداء؟ وعند کلّ حکم یقف الکاتب مع ذکر الادلة التی یمکن ان یستدلّ بها، ومناقشة ما یراه فی المقام.
ملخص الجهاز:
(المسألة 3): دية الاسوداد والاخضرار والاحمرار باللطمة في البدن على النّصف ممّا في كلٍّ منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير أو دينار ونصف أيضاً على الخلاف المتقدّم، ويدلّ على التنصيف- وراء ما عن الانتصار والخلاف والغنية من دعوى الإجماع عليه-قوله عليه السلام فيما ذيّلت به الصحيحة بنقل الفقيه: >وفي البدن نصف ذلك 130 ).
(المسألة 4): في حكم الاحمرار والاخضرار والاسوداد باللّطمة على ما عدا الوجه من الرأس ففي الخلاف والسرائر أنّه كالوجه( 134 )، والوجه في التعدّي عن مورد الصحيحة- وهو الوجه- إلى الرأس، ما في بعض الكلمات من أنّ الاقتصار على الوجه والبدن في نقل الصّدوق& مع كونه في مقام بيان الحكم بالإضافة إلى جميع الفروض- ظهوره في عدم خروجه عن الوجه والبدن، والظاهر هو الأوّل( 135 ).
(المسألة 5): في حكم احمرار العين باللّطمة واحمرار أو اخضرار أو اسوداد محجر العين أو جفنيها، أمّا احمرار نفس العين باللطمة فلا تتناولها الصحيحة ليكون أرشها ديناراً ونصفاً؛ لخروجها عن الوجه، فيصار فيها إلى الحكومة، ولعلّ ديتها أكثر من دية أو أرش لطم الوجه، ويؤيّده ما في دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه^: >أنّ أمير المؤمنين^ قضى في الرجل يُضرب وجهه فيحمرّ موضع الضربة، ففيه دينار ونصف، وإن اخضرّ أو اسودّ فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرّت وشرّقت فثلاثة دنانير، وإن اخضرّت وما حولها فستّة دنانير، وما اخضرّ فبحساب ذلك 137 ).