خلاصة:
تعرّض الکاتب الی مسالة مهمّة علی المستوی العملی وذلک للحاجّ تمتّعا وهی: تقدیم طواف الحجّ ورکعتیه والسعی علی الوقوفین للمتمتّع اختیارا، واستعرض فی هذه المقالة القولین فی المسالة، واولهما: منع التقدیم، وعلیه کلمات العلماء وادّعاء الاجماع والاستفاضة. وثانیهما: هو الجواز کما عن بعضهم، مستدلا علی کلا القولین ومناقشا ما یمکن مناقشته لینتهی الی ترجیح القول الاول الذی علیه المشهور.
ملخص الجهاز:
كما لا إشكال ولا خلاف في جواز تقديم طواف الحجّ وركعتيه والسعي للمتمتّع لعذر كالشيخ الكبير وخائفة الحيض والمريض والمعلول والخائف، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله× قال: >لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض ) وسائل الشيعة١١: ٢٨٢- ٢٨٤ ب١٤ من أبواب أقسام الحجّ ح١- ٤.
محلّ الكلام والأقوال فيه: ولكن وقع الكلام في جواز تقديم طواف الحجّ وركعتيه والسعي على الوقوفين للمتمتّع اختياراً، فعلى عدم جوازه جمهور الأصحاب، كما في الذخيرة( 3 )، بل قال في المنتهى: إنّه قول العلماء كافّة( 4 )، وفي الحدائق: "وقد قطع الأصحاب من غير خلاف يُعرف، بأنّه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج والسعي اختياراً، وربما ادّعوا عليه الإجماع"( 5 )، وفي الجواهر: "بلا خلاف محقّق معتدّ به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما ) وسائل الشيعة١١: ٢٨١، ٢٨٢ ب١٣ من أبواب أقسام الحجّ ح٤، ٧.
وجوه الجمع العرفيّ: ونظراً للاختلاف بين روايات جواز التقديم وروايات المنع منه فقد جمع بينها بوجوه: [الوجه] الأوّل: التصرّف في عقد الموضوع في روايات جواز التقديم بحمل المتمتّع فيها على خصوص ذي العذر من الخائف وخائفة الحيض والشيخ الكبير، والقرينة على ذلك روايات المنع عن التقديم إلا لذي العذر؛ فإنّها أخصّ مطلقاً من روايات الجواز، كما صنع ذلك الشيخ& في التهذيبين في ذيل صحيحة ابن يقطين( 2 )، وتبعه عليه صاحب ) وسائل الشيعة١١: ٢٨٠، ٢٨١ ب١٣ من أبواب أقسام الحجّ ح1-3.
ففيه أوّلاً: إنّ ما دلّ جواز التقديم للعذر لم ينهض سنداً لأكثر من جوازه للخائف وخائفة الحيض والشيخ الكبير؛ فإنّ مثل رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: >لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى 2 ).