خلاصة:
تعرّض الکاتب الی مسالة توکیل الزوجة فی طلاق نفسها، وقد استعرض عمدة الدلیل فی جواز کون الطلاق بید الزوجة، واستعرض بعض الکلمات فی اصل جواز الوکالة فی الطلاق حتی توکیل الحاضر فیقع الطلاق منه، ثم استعرض مسالة البحث مع الاقوال فیها فی جهتین اولاهما طلاق نفسها مع شرط وثانیتهما مطلقا، ثم فرّع علی ذلک فرعا فیما لو اعملت وکالتها وطلّقت نفسها وراجعها زوجها فهل لها اعمالها مرّة اخری.
ملخص الجهاز:
توكيل الزوجة في طلاق نفسها الشيخ عليّ فاضل الصدديّ الملخّص: تعرّض الكاتب إلى مسألة توكيل الزوجة في طلاق نفسها، وقد استعرض عمدة الدليل في جواز كون الطلاق بيد الزوجة، واستعرض بعض الكلمات في أصل جواز الوكالة في الطلاق حتى توكيل الحاضر فيقع الطلاق منه، ثم استعرض مسألة البحث مع الأقوال فيها في جهتين أولاهما طلاق نفسها مع شرط وثانيتهما مطلقاً، ثم فرّع على ذلك فرعاً فيما لو أعملت وكالتها وطلّقت نفسها وراجعها زوجها فهل لها إعمالها مرّة أخرى.
ولذاك قال الإمام الحكيم+ أيضاً: "يجوز أن تشترط[= الزوجة] الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجِبة لحبسه أو غير ذلك، فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها"( 2 )، وصافقه على ذلك من اتخذ المنهاج متناً ) منهاج الصالحين للإمام السيستانيّ(3: 151 م504.
توكيلها في طلاقها مطلقاً: ثمّ هل يجوز للزوجة أن تشترط أن تكون وكيلة في طلاق نفسها مطلقاً؟ فيمكن أن يقال: إنّ وزانَ ذلك وزانُ ما لو باع وشرط على المشتري كون أمر البيع بيده، الّذي يرجع إلى إثبات السلطنة، بحيث يرجع أصل الطلاق إليها، وتعود مفوّضة وذات ولاية عليه- فلا يجوز؛ لدخوله تحت صحيحة ابن قيس المتقدّمة، وإن لم ترتفع بموجب هذا سلطنة الزوج على الطلاق؛ فإنّه يفهم من الصحيحة وغيرها- كما في بعض ) ومنهم: الإمام الخوئيّ- منهاج الصالحين2: 280، 281 م1359-، السيّد الشهيد الصدر- منهاج الصالحين2: 296 الفصل السابع في المهر م3-، السيّد محمّد الروحانيّ- منهاج الصالحين2: 360 م1286-، الإمام السيستانيّ- منهاج الصالحين3: 102 م334-، الميرزا التبريزيّ- منهاج الصالحين2: 353 م1359-، الشيخ الوحيد الخراسانيّ- منهاج الصالحين3: 318 م1359-، السيّد محمّد سعيد الحكيم- منهاج الصالحين3: 39 ك.