خلاصة:
الأطفال هم الرکن الأساس في مستقبل کل مجتمع ، الاجتماع بشئونهم والعنايۀ بتربيتهم وتنميتهم الصحيحۀ، له دور کبير في تقدم المجتمع ، کمـا أن الإهمـال والتقصـير فـي هـذه اوسال ل پاايويزل و-زشممساتراه ن الناحيۀ قد يؤدي إلي خسارات جسـيمۀ غيـر قابلـۀ التعـويض . اثبـات مسـئوليۀ النظـام الإسلامي قبالۀ الأطفال ، في رعايۀ التربويـۀ والتعلميـۀ الشـاملۀ لجميـع أبعـادهم خاصـۀ الإجتماعيۀ، وإلفات النظر إلي أهميۀ المدارس الإبتدائيۀ و شدة حساسيتها مـن جهـۀ انهـا مرکز تجمع الأطفال و محطۀ نشاطاتهم و عرض الحکم الشرعي لمهام هذه المـدارس مـن خلال دراسۀ المصادر الإسلاميۀ والإستنباط منها بالمنهجيۀ الإجتهاديۀ المرکزة علي إعطاء نتائج ملموسۀ في الشکل والمضمون هو الأمر الذي هذا المقـال علـي عاتقـه ضـمن بـذل الجهود في فصل الساحۀ الإجتماعيۀ لهذه المسئوليۀ الملقاة علي عاتق النظام الإسلامي عن ساحۀ الفرديۀ لها الموجۀ إلي الوالدين وإلي قمي الأطفال وبيان النقـاط والرسـائل المهمـۀ المنظورة في الخطابات الشرعيۀ في هذا المجال لايجب عليه الإتيان به هذا بالنسبۀ الي دلالۀ مادة الامر. وأما بالنسبۀ إلـي دلالـۀ صـيغۀ الأمـر فـالأمر مقالات مختلف تماما. حيث إن صيغۀ الأمر بحسب ظهورالعرفي والدلالۀ الوضعيۀ علي بيان الطلب سـواء کـان المتکلم بحسب الرتبۀ والمقام مساويا للسامع او عاليا عليه أو دانيا عنه فالمتکلم يبرز طلبه بصيغۀ الأمـر غايۀ الأمر إن کان عاليا عليه فطلبه يسمي أمرا و إن کان مساويا يسمي التماسا و إن کان دانيـا يسـمي دعاء فبهذا يظهر إن صيغۀ الأمر لاتدل بحسب الوضع والدلالۀ التصوريۀ علي الإلزام والوجوب . نعم فـي مقام الدلالۀ التصديقيۀ حينما ثبت أن الخطاب متوجه من العالي إلي الداني و اعتـرف المخاطـب بحـق آمريته فحينئذ فالأمر يدل علي الوجوب والإلتزام و إلا فلايدل علي الوجوب . هذه قاعدة اصوليۀ هامـۀ يمک أن تطبق علي المسائل الفقه الحکومي والفلسفۀ السياسيۀ حيث إن الإلزامات الصادرة عن الدولـۀ والنظام السياسي لايجب الإلتزام والتبعيۀ لها إلا إذا اعترف الشعب بشرعيۀ الدولۀ. ولافرق فـي المسـألۀ بين أن يکون الإلزام الصادر عن النظام بمادة الأمر أو بصيغته أو عن طريـق الکنايـۀ والجملـۀ الخبريـۀ الدالۀ علي الإنشاء والايجاب ، نعم الفرق ثابت من جهۀ کيفيۀ الدلالۀ. مر الفقه السياسي بمراحل مختلفۀ في عصر الغيبۀ. ففي القرون الأولي بعد الغيبۀ کان المحدثون يجمعون روايات المعصومين ويذکرون الجميع بسيرتهم وذلک بهدف جمع التراث الحديثي الشيعي والحفاظ عليه مقابل هيمنۀ العقليۀ الاعتزاليۀ. ومن جهۀ أخري استطاع الفقهاء أن يقدموا بعض النظريات السياسيۀ الشيعيۀ عبر تدوين الفقه الاستدلالي وتأسيس منهجيۀ مستقلۀ في الاستنباط . ومنذ القرن العاشر إلي الثالث عشر ظهرت عوامل عديدة أدت إلي تقديم نظريات سياسيۀ متعددة في الفقه الشيعي ومنها أن لمذهب الشيعي صار هو المذهب الرسمي لإيران واهتم العلماء بالقضايا الحکوميۀ نتيجۀ لهذا التطور وأسسوا منهجۀ أصوليۀ جديدة فقدم وحيد بهبهاني وتلامذته نظريات سياسيۀ کثيرة طوال هذه الفترة. وفي عصر الملکيۀ الدستوريۀ (المشروطۀ) قام العلماء بإعادة القراءة في المبادئ الدينيۀ وذلک لمواجهۀ الاستبداد السياسي فدخلت مفاهيم سياسيۀ جديدة إلي الفقه السياسي الشيعي مما أدي إلي الموافقۀ علي نظام الملکيۀ الدستوريۀ. ولکن الفقه السياسي الشيعي في نظام الجمهوريۀ الإسلاميۀ الإيرانيۀ استخدم نفس هذه المفاهيم لتقديم النظام السياسي المنشود في ظل ولايۀ الفقيه . لقد نشأ الفقه السياسي في القرون الأولي من عصر الغيبۀ ثم شهد تقدما کبيرا في فترة القرن العاشر إلي الثالث عشر. ورغم أنه حقق تطورات جيدة في هذه الفترة ولکنه اتجه إلي الکمال والنضوج في عهد الجمهوريۀ الإسلاميۀ الإيرانيۀ متمثلا في خطاب الفقه الحکومي ونظام الجمهوريۀ الإسلاميۀ. لقد اقترب الفقه السياسي من کماله في ظل الجمهوريۀ الإسلاميۀ ولکن استمرار هذه العلميۀ التطوريۀ مرهون بمزيد من الاهتمام بالفقه الحکومي وتطبيق الأحکام الإسلاميۀ بشکل کامل في کافۀ مؤسسات الجمهوريۀ الإسلاميۀ وأرکانها وتحقيق الدولۀ الإسلاميۀ بما تعنيه الکلمۀ وإيصالها إلي ما يلزم من الرقي والفاعليۀ. للعلوم الإنسانيۀ وهو علم متعدد الفروع وليس من العلوم البينيۀ، حيث يشتمل علي علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وعلم الإنسان والإحصاء والتربيۀ والتعليم و... وجدير بالذکر أن کل واحدا من هذه العلوم يخدم أحد المحاور الأربعۀ لعلم الإدارة. تعتبر المقالۀ التي بين يديک «مدخلا إلي فلسفۀ فقه الإدارة» وتهدف إلي دراسۀ تمهيديۀ في هذا المجال . ولتحقيق هذا الهدف يمکننا أن نصنف مواضيع هذا العلم ضمن ثلاثۀ محاور رئيسيۀ کما يلي: ١- المواضيع التي تتناول طبيعۀ فقه الإدارة ٢- القضايا الهيکليۀ لهذا العلم ٣- المواضيع التطبيقيۀ والعمليۀ لفقه الإدارة. تعد هذه المقالۀ الخطوة الأولي في هذا المشوار وتقدم من خلال دراساتها مقترحات جديدة تؤسس لساحات بحثيۀ جديدة. هناک وظائف ومهام عديدة للحوزة العلميۀ ورجال الدين . بعض هذه المهام موجودة دائما ولها ظهور خارجي کفهم الدين والمعارف الدينيۀ والحفاظ عليها والدعوة إليها والدفاع عنها. وهناک مهام أخري تعتبر دائمۀ أيضا ولکنها خفيۀ وغير ملموسۀ کنشر الوئام والوحدة وتعزيز التماسک الاجتماعي. وهناک قسم آخر من المهام وهي التي تتوجب علي الحوزة ورجال الدين في ظل مواقف وظروف وإمکانيات معينۀ. وهذا يعني أن توفر هذه الإمکانيات والظروف توجب مجموعۀ من المهام علي الحوزة ورجال الدين . ومنها إقامۀ الحکومۀ الدينيۀ ووصول رجال الدين إلي السلطۀ. تتولي الحوزة ورجال الدين واجبات ومهام تنفيذيۀ عديدة في ظل الحکومۀ الدينيۀ ووصول الدين إلي السلطۀ السياسيۀ کما تتولي مسؤوليۀ التغذيۀ الفکريۀ والدعم العلمي للنظام أيضا. وبما أن الثورة الإسلاميۀ قامت علي أسس فقهيۀ فإن الفقه الإسلامي هو الذي يشکل المصدر الأساسي في فکرها. وبالتالي يتوجب علي الحوزة ورجال الدين باعتبارها الجهۀ المعنيۀ بالاستنباط والاجتهاد في الفقه الإسلامي أن تستنبط الأحکام الإسلاميۀ في کل فترة زمنيۀ بما يتناسب مع الظروف الخاصۀ بکل زمان ومکان وتقدمها للنظام الإسلامي. لقد تأسست الثورة الإسلاميۀ بالاعتماد علي الفقه التقليدي واستقرت بالاعتماد علي الفقه المتحرک والفعال ( بمفهومه الإيجابي) وهي تدين للحوزة ورجال الدين في کلا المجالين . وفي الوقت الحاضر حيث تتقدم الدولۀ الإسلاميۀ للتحول إلي حضارة إسلاميۀ فهي مازالت تحتاج إلي الفکر والفقه المناسبين للظروف الزمانيۀ والمکانيۀ الراهنۀ. وقد أبدع السيد القائد الإمام الخامنئي تسميۀ « الفقه الحکومي » لوصف هذا الفقه . إذن يتوجب علي الحوزة العلميۀ ورجال الدين أن تقدم الفکر والمعرفۀ اللازمۀ للنظام الإسلامي کما کانت تفعل ذلک في المراحل السابقۀ. الشيعي فقد وردت في القانون المدني الإيراني أيضا کالمادة رقم ٤٣٤ والمادة رقم ٣٥٦. ويري مشهور الفقهاء أنه بموجب هذه القاعدة إذا تعلق عقد واحد بشيء مرکب يتجزأ العقد إلي عدة عقود وذلک بعدد الأجزاء الموجودة في ذلک الشيء المرکب وکل عقد يستقل عن غيره في الآثار والنتائج . لکن الإمام الخميني (ره ) ولما يحمل من نظرة عقلائيۀ وعرفيۀ إلي هذه القاعدة والتي تنبع من نظرته الحکوميۀ في الفقه ، فهو لايقول بانحلال العقد من أساسه بل يقول بأن انحلال العقد أمر يتبع الأصول العرفيۀ. وعلي هذا فقد ذکر أن هناک إشکاليات عديدة تواجه الرأي المشهور. ثم يقوم بإعادة تعريف هذه القاعدة المهمۀ وذلک انطلاقا من فهم صحيح وعميق للرؤيۀ العرفيۀ والعقلائيۀ ورؤيته الحکوميۀ والنظاميۀ في الفقه . ومن الواضح أن مثل هذه الرؤيۀ ستؤدي إلي آثار ونتائج مختلفۀ علي صعيد العقود الاجتماعيۀ وحتي خارج نطاق العقود.
ملخص الجهاز:
الکلمات الدلاليۀ: تطور، الفقه السياسي، عصر الغيبۀ، الملکيۀ الدستوريۀ، المشروطۀ، الجمهوريۀ الإسلاميۀ، الفقه الحکومي 173 مدخل إلي فلسفۀ فقه الإدارة السيد صمصام الدين قوامي مدرس خارج فقه الإدارة وأصول فقه الإدارة في الحوزة العلميۀ بقم رضا قزي دکتوراه الأديان من مؤسسۀ الإمام الخميني وباحث في المؤسسۀ الفقهيۀ للإدارة الإسلاميۀ يعتبر فقه الإدارة من الفروع الجديدة التي نشأت في ساحۀ الأبحاث الفقهيۀ حيث يعني بـ«تحديد الواجبات والمحرمات الشرعيۀ فيما يتعلق بالسلوکيات التنظيميۀ وسائر العوامل المؤثرة في المجال التنظيمي».
174 العلاقات بين الحوزة والنظام الإسلامي (مهمۀ الفقه الحکومي نموذجا) أحمد رهدار أستاذ مشارک وعضو هيئۀ العلميۀ في جامعۀ باقر العلوم (عليه السلام ) عباس علي المشکاني السبزواري دکتورا ه الفقه السياسي من جامعۀ المصطفي العالميۀ هناک وظائف ومهام عديدة للحوزة العلميۀ ورجال الدين .