ملخص الجهاز:
وسنتناول القضية المبحوثة من خلال المحاور التالية: أوّلاً: اتجاهات اللغويّين وقع نقاشٌ بين الفقهاء والمفسِّرين في بعض المسائل المتعلِّقة بالآية الكريمة، من قبيل: دلالة مادّة «غنم» وتصريفاتها، وهل تختصّ بغنائم دار الحرب أم تعمّ مختلف المكاسب والفوائد؟ وبتعبيرٍ أدقّ: ما هو المعنى الذي وضع له لفظ «الغنيمة»؟ وما هي استعمالاته المعهودة في المجال التداولي في تراث المسلمين؟ اختلفت تعريفات أئمّة اللغة وعلماء مفردات القرآن وغريبه، وكذلك غريب الحديث، حول ذلك.
مناقشة الحيدري وفي ضوء ما سبق يمكن مناقشة ما ذكره الحيدري ، من أنه بمراجعة المصادر اللغوية الأصليّة، بل الثانوية أيضاً، لا نجد وصفاً للغنيمة بأنها مطلق الفائدة المكتَسَبة، بل ينصّون على أن الغنم هو الفوز بالشيء بلا مشقّةٍ، وأن المحصَّلة المستفادة من كلماتهم التفريق بين الغنم والغنيمة، وأن الغنم واشتقاقاتها موضوعٌ للفوز بالشيء بلا مشقّة، وأما الغنيمة فهي ما أوجف عليه المسلمون بخَيْلهم وركابهم()، واختار تعريف الخليل(170هـ) ومَنْ وافقه، كأبي عبيدة(224هـ) والأزهري(370هـ) والصاحب بن عبّاد(385هـ)؛ لأن آراءهم ـ في نظره ـ استندَتْ إلى المعاني المستعملة، وإلى الرواة والشعر والقرآن والحديث؛ أما ما عداها فاعتبرها مخالفةً للاستعمالات العربية، ومعتمدة على الحَدْس والاجتهاد()، واستبعد مَنْ خالف هؤلاء، كابن قتيبة(276هـ) وابن فارس(395هـ) وغيرهم، معتبراً تعريفاتهم اجتهادية، ومخالفة لما كان مستعملاً لدى العرب، وكذا لاستعمالات القرآن والحديث والشعر.
2ـ الغنائم في الكتب النبويّة يؤيِّد بعض الباحثين موقف الاتّجاه الموسّع، القائل بعدم اقتصار مفهوم الغنيمة على ما يُؤخَذ من الكفّار في الحرب، ببعض الفقرات التي تضمَّنَتْها بعض عهود النبيّ(صلی الله علیه و آله) وكتبه، والتي تفيد ـ حَسْب رأيهم ـ أن النبيّ كان يفرض الخمس في غير الغنائم الحربيّة.